responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 58

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1]. و قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» [2].

مسألة 73: للجدة من قبل الأم نصيب الأم إذا لم يكن غيرها.

الثلث المسمى للام، و الباقي يرد عليها كما يرد على الام.

و إن اجتمعت جدتان جدة أم، و جدة أب، كان للجدة من قبل الام الثلث، و للجدة من قبل الأب الثلثان، كل واحدة تأخذ نصيب من يتقرب به.

و قال ابن عباس: جدة الأم لها الثلث نصيب الام [3]، كما قلناه.

و قال الفقهاء كلهم: لها السدس، فان اجتمعتا كان السدس بينهما نصفين [4].

دليلنا: إجماع الفرقة على ذلك، و أخبارهم [5].

مسألة 74 [أم الأب، و أم أب الأم ترثان]

أم الأب [6] ترث و إن علت بالإجماع، و أم أب الأم ترث أيضا عندنا إذا لم يكن هناك من هو أقرب منها، و تقاسم من هو في درجتها.

و عندهم أنها لا ترث بالإجماع [7].


[1] اختيار معرفة الرجال: 133 و 134 برقم 211، و حكاه عنه الحر العاملي في الوسائل 17: 477 حديث 7.

[2] الأنفال: 75.

[3] المبسوط 29: 165 و 166، و المجموع 16: 75، و المغني لابن قدامة 7: 53، و الشرح الكبير 7: 38.

[4] النتف 2: 835، و المبسوط 29: 166، و الفتاوى الهندية 6: 450، و تبيين الحقائق 6: 232، و المجموع 16: 75، و 76، و كفاية الأخيار 2: 16، و بداية المجتهد 2: 343، و المغني لابن قدامة 7: 56، و الشرح الكبير 7: 38 و 43، و المحلى 9: 278.

[5] انظر الفقيه 4: 204 حديث 703، و التهذيب 9: 303 و 9: 315 حديث 1132، و الاستبصار 4: 161 حديث 619.

[6] في النسخة الحجرية: أم الأم.

[7] المغني لابن قدامة 7: 55 و 56، و الشرح الكبير 7: 42، و المجموع 16: 76، و السراج الوهاج: 325، و مغني المحتاج 3: 16.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست