[1] انظر أحاديثها في الكافي 7: 79، و الفقيه 4: 187، و التهذيب 9: 247.
[2] المبسوط 29: 144، و الفتاوى الهندية 6: 448، و تبيين الحقائق 6: 230، و المغني لابن قدامة 7: 18 و 19، و الشرح الكبير 7: 8، و المجموع 16: 85، و السراج الوهاج: 324، و مغني المحتاج 3: 15.
[3] في بعض النسخ المعتمدة ما لفظه: (و للبنت الصلب النصف، و لبنت الابن تكملة الثلثين).
[4] المجموع 16: 85، و السراج الوهاج: 324، و مغني المحتاج 3: 15، و الوجيز 1: 261، و المغني لابن قدامة 7: 18 و 19، و الشرح الكبير 7: 8، و المبسوط 29: 144، و الفتاوى الهندية 6: 448، و تبيين الحقائق 6: 230.
[5] الوجيز 1: 260، و بداية المجتهد 2: 344- 345، و المحلى 9: 272، و المغني لابن قدامة 7: 59 و 60، و الشرح الكبير 7: 44 و 45، و المبسوط 29: 168، و الفتاوى الهندية 6: 453.
أقول: يظهر من المصادر السالفة الذكر اختلاف أقوال فقهاء العامة، و لعل ادعاء الشيخ المصنف (قدس سره) للإجماع مبني على مصادر سابقة و الله أعلم.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 57