responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 57

دليلنا: إجماع الفرقة، و قيام الأدلة على بطلان القول بالتعصيب [1]، و إنما الرد بالقربى، و القربى من الجهتين واحدة، فيجب أن يرد عليهما على قدر نصيبهما.

مسألة 70: بنتان و أب،

لهما الثلثان، و للأب السدس، و الباقي رد عليهم على قدر سهامهم.

و قال الفقهاء: الباقي للأب [2].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 71: بنت، و بنت ابن، و أب،

للبنت الصلب النصف، و للأب السدس، و الباقي رد عليهما، و تسقط بنت الابن معهما.

و قال الفقهاء: للأب السدس، و للبنتين الثلثان [3]، و الباقي للأب بالتعصيب [4].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 72: لا ترث واحدة من الجدات مع أولاده.

و قال جميع الفقهاء: للجدة السدس مع الولد [5].


[1] انظر أحاديثها في الكافي 7: 79، و الفقيه 4: 187، و التهذيب 9: 247.

[2] المبسوط 29: 144، و الفتاوى الهندية 6: 448، و تبيين الحقائق 6: 230، و المغني لابن قدامة 7: 18 و 19، و الشرح الكبير 7: 8، و المجموع 16: 85، و السراج الوهاج: 324، و مغني المحتاج 3: 15.

[3] في بعض النسخ المعتمدة ما لفظه: (و للبنت الصلب النصف، و لبنت الابن تكملة الثلثين).

[4] المجموع 16: 85، و السراج الوهاج: 324، و مغني المحتاج 3: 15، و الوجيز 1: 261، و المغني لابن قدامة 7: 18 و 19، و الشرح الكبير 7: 8، و المبسوط 29: 144، و الفتاوى الهندية 6: 448، و تبيين الحقائق 6: 230.

[5] الوجيز 1: 260، و بداية المجتهد 2: 344- 345، و المحلى 9: 272، و المغني لابن قدامة 7: 59 و 60، و الشرح الكبير 7: 44 و 45، و المبسوط 29: 168، و الفتاوى الهندية 6: 453.

أقول: يظهر من المصادر السالفة الذكر اختلاف أقوال فقهاء العامة، و لعل ادعاء الشيخ المصنف (قدس سره) للإجماع مبني على مصادر سابقة و الله أعلم.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست