responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 551

منه الكفارة بالعتق و لا بالإطعام و لا بالصوم. و وافقنا الشافعي في الصوم، و ليس فيه خلاف [1].

و له في العتق و الإطعام ثلاثة أقوال مبنية على حكم ملكه و تصرفه:

أحدها: أن ملكه صحيح، و تصرفه إلى أن يقتل أو يموت، فعلى هذا يصح منه الإعتاق و الإطعام [2]، و به قال أبو يوسف، و محمد [3].

و الثاني: أنه باطل. فعلى هذا لا يجزيه العتق و لا الإطعام.

و الثالث: أنه مراعى، فإن عاد إلى الإسلام حكم باجزائه، و إن لم يعد، حكمنا بأنه لم يجزئه، و به قال أبو حنيفة [4].

دليلنا: أن الأصل شغل الذمة، و براءتها تحتاج إلى دليل، و أيضا فالعتق و الإطعام يحتاج إلى نية القربة، و لا يصح ذلك من المرتد.

مسألة 43: في الرقاب ما يجزي، و فيها ما لا يجزي،

و به قال جميع الفقهاء [5]، إلا داود، فإنه قال: الجميع يجزي [6].

دليلنا: الإجماع، و داود سبقه الإجماع؛ و لأن الأصل شغل الذمة، فلا يجوز إبراؤها بكل رقبة إلا بدليل قاطع.

مسألة 44: الأعمى لا يجزي

بلا خلاف بين الفقهاء، و الأعور يجزي بلا


[1] الام 5: 284، و مختصر المزني: 205.

[2] الأم 5: 284.

[3] لم أعثر على قول أبي يوسف و محمد في مظانه من المصادر المتوفرة.

[4] الأم 5: 284، و مختصر المزني: 205 و المبسوط 7: 14.

[5] الام 5: 281، و 7: 65، و الوجيز 2: 81، و كفاية الأخيار 2: 72، و السراج الوهاج: 439، و المجموع 17: 368 و 370، و المبسوط 7: 2، و اللباب 2: 251، و الهداية 3: 235، و شرح فتح القدير 3: 235، و بداية المجتهد 2: 111، و بلغة السالك 1: 488، و أحكام القرآن للجصاص 3: 425، و أحكام القرآن لابن العربي 4: 1743.

[6] المحلى 10: 50.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست