و في أصحابه من قال: إن كان الوطء في المدة فعليه الكفارة قولا واحدا، و ان كان بعدها فلا كفارة عليه قولين [5].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «ذلِكَ كَفّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ»[6] و لم يفصل.
و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير و ليكفر عن يمينه» [7]، و لم يفصل.
[1] المغني لابن قدامة 8: 552، و الشرح الكبير 8: 552 و 553، و المجموع 17: 336 و 339.
[2] التهذيب 8: 8 حديث 23 و 24، و الاستبصار 3: 254 حديث 911.
[3] الام 5: 271، و مختصر المزني: 200، و المجموع 17: 327، و الوجيز 2: 73، و المغني لابن قدامة 8: 535، و سبل السلام 3: 1103، و رحمة الأمة 2: 62، و الميزان الكبرى 2: 125.
[4] المجموع 17: 327، و المغني لابن قدامة 8: 535، و رحمة الأمة 2: 62، و الميزان الكبرى 2: 125.
[7] سنن ابن ماجة 1: 681 حديث 2108، و صحيح مسلم 3: 1271 و 1272 حديث 11- 13، و سنن الترمذي 4: 107 حديث 1530، و مسند أحمد بن حنبل 4: 258 و 259، و السنن الكبرى 9: 232 و 10: 32، و سنن النسائي 7: 10.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 520