responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 519

و هكذا الخلاف في صورة طلاق عمرة سواء.

و هذا الفرع يسقط عنا، لان عندنا أن الإيلاء لا يكون إلا بالله. و أيضا فإن الطلاق لا يقع بشرط، و لا ينعقد اليمين به، فهو باطل من كل وجه.

مسألة 16: إذا آلى من زوجته تربص أربعة أشهر

سواء كان الزوج حرا أو عبدا و سواء كانت عنده حرة أو أمة لا يختلف الحكم فيه، و به قال الشافعي [1].

و قال مالك: الاعتبار بالرجل، فإن كان عبدا فالمدة شهران، و إن كان حرا أربعة أشهر [2].

و قال أبو حنيفة: الاعتبار بها، فان كانت حرة فالمدة أربعة أشهر، و إن كانت أمة فالمدة شهران [3].

دليلنا: قوله تعالى «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ» [4] و لم يفصل، و الاخبار أيضا مطلقة غير مفصلة [5].

مسألة 17 [لو اختلفا في انقضاء المدة أو ابتداء اليمين]

قال الشافعي: إن اختلفا في انقضاء المدة، أو ابتداء اليمين كان القول


[1] الام 5: 271 و 273، و الوجيز 2: 72، و المجموع 17: 300، و المبسوط 7: 33، و بدائع الصنائع 3: 172، و بداية المجتهد 2: 103، و المغني لابن قدامة 8: 528، و الشرح الكبير 8: 534، و الفخر الرازي 6: 87، و الميزان الكبرى 2: 125، و رحمة الأمة 2: 62، و النتف 1: 372.

[2] بداية المجتهد 2: 103، و بلغة السالك 1: 478، و المغني لابن قدامة 1: 528، و الشرح الكبير 8: 534، و التفسير الكبير 6: 87، و الوجيز 2: 76، و الميزان الكبرى 2: 125، و رحمة الأمة 2: 62، و النتف 1: 372.

[3] المبسوط 7: 33، و اللباب 3: 243، و بدائع الصنائع 3: 165، 171 و 172، و بداية المجتهد 2: 103، و المغني لابن قدامة 8: 528، و الشرح الكبير 8: 534، و التفسير الكبير 6: 87، و الوجيز 2: 76، و الميزان الكبرى 2: 125، و رحمة الأمة 2: 62، و النتف 1: 372.

[4] البقرة: 226.

[5] الكافي 6: 130 (باب الإيلاء)، و التهذيب 8: 2- 8 (باب حكم الإيلاء)، و الفقيه 3: 339 حديث 1634- 1637، و الاستبصار 3 (باب 155) مدة الإيلاء حديث 904 و 914.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست