اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 506
«وَ امْرَأَتُهُ حَمّالَةَ الْحَطَبِ»[1] فأضاف المرأة الى أبي لهب، و هذه الإضافة تقتضي الزوجية؛ حقيقة؛ و لأن النبي- (صلى الله عليه و آله)- رجم يهوديين زنيا [2]، فلو لا أنها كانت موطوءة بنكاح صحيح لما رجمهما، لأنهما لا يكونان محصنين إلا بنكاح صحيح.
مسألة 11 [في الموارد التي لا يلزم فيه الطلاق]
إذا قال لامرأة: أنت طالق ظنا منه أنها أجنبية أو نسي أن له امرأة، فقال: كل امرأة لي طالق فإنه لا يلزمه الطلاق.
دليلنا: ما قدمناه من أن الطلاق يحتاج إلى نية، فإذا ثبت ذلك فهذا لم يقصد الإيقاع. و إنما قصد إلى اللفظ، و ذلك لا اعتبار به عندنا.
مسألة 12 [صحة الرجعة بلفظة النكاح]
إذا راجعها بلفظ النكاح مثل أن يقول: تزوجتك أو يقول نكحتك و قصد المراجعة كانت رجعة صحيحة.
و للشافعي فيه وجهان:
أحدهما: مثل ما قلناه، و هو المذهب عندهم [4] و الثاني أنه لا يصح [5] دليلنا: ما قدمناه من أن الرجعة لا تفتقر إلى القول، و أنه يكفي إنكار الطلاق، أو الوطء، أو التقبيل، و هذا أقوى من جميع ذلك.