responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 506

«وَ امْرَأَتُهُ حَمّالَةَ الْحَطَبِ» [1] فأضاف المرأة الى أبي لهب، و هذه الإضافة تقتضي الزوجية؛ حقيقة؛ و لأن النبي- (صلى الله عليه و آله)- رجم يهوديين زنيا [2]، فلو لا أنها كانت موطوءة بنكاح صحيح لما رجمهما، لأنهما لا يكونان محصنين إلا بنكاح صحيح.

مسألة 11 [في الموارد التي لا يلزم فيه الطلاق]

إذا قال لامرأة: أنت طالق ظنا منه أنها أجنبية أو نسي أن له امرأة، فقال: كل امرأة لي طالق فإنه لا يلزمه الطلاق.

و قال الشافعي: يلزمه [3].

دليلنا: ما قدمناه من أن الطلاق يحتاج إلى نية، فإذا ثبت ذلك فهذا لم يقصد الإيقاع. و إنما قصد إلى اللفظ، و ذلك لا اعتبار به عندنا.

مسألة 12 [صحة الرجعة بلفظة النكاح]

إذا راجعها بلفظ النكاح مثل أن يقول: تزوجتك أو يقول نكحتك و قصد المراجعة كانت رجعة صحيحة.

و للشافعي فيه وجهان:

أحدهما: مثل ما قلناه، و هو المذهب عندهم [4] و الثاني أنه لا يصح [5] دليلنا: ما قدمناه من أن الرجعة لا تفتقر إلى القول، و أنه يكفي إنكار الطلاق، أو الوطء، أو التقبيل، و هذا أقوى من جميع ذلك.


[1] المسد: 4.

[2] رواه الشافعي في الأم 5: 243، و المزني في مختصره: 197.

[3] السراج الوهاج: 411 و 412، و مغني المحتاج 2: 288، و بداية المجتهد 2: 74 و 75.

[4] السراج الوهاج: 429، و مغني المحتاج 3: 336، و الوجيز 2: 70، و كفاية الأخيار 2: 67، و المجموع 17: 268.

[5] المجموع 17: 268، و الوجيز 2: 70، و كفاية الأخيار 2: 67، و السراج الوهاج: 429، و مغني المحتاج 3: 336.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست