اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 489
دخل بها يهدم ما دون الثلاث من الطلقة و الطلقتين [1]، و به قال أبو حنيفة، و أبو يوسف، و في الصحابة ابن عمر، و ابن عباس [2].
و قد روى أصحابنا في بعض الروايات: أنه لا يهدم إلا الثلاث، فإذا كان دون ذلك فلا يهدم، فمتى تزوجها الزوج الأول كانت معه على ما بقي من الطلاق [3]، و به قال في الصحابة- على ما حكوه- علي- (عليه السلام)- و عمر، و أبو هريرة، و في الفقهاء مالك، و الشافعي، و الأوزاعي، و ابن أبي ليلى، و محمد، و زفر [4].
قال الشافعي: رجع محمد بن الحسن في هذه المسألة إلى قولنا [5].
دليلنا: على القول الأول: قوله تعالى «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ»[6]، فأخبر أن من طلق طلقتين كان له إمساكها بعد هاتين الطلقتين، إلا ما قام عليه الدليل، و المعتمد في ذلك الأخبار التي ذكرناها في الكتاب الكبير من طرق أصحابنا صريحة بذلك [7]، فمن أرادها وقف عليها من هناك.
و نصرة الرواية الأخرى قوله «الطَّلاقُ مَرَّتانِ- إلى قوله-
[1] انظر الكافي 6: 77 و 78 حديث 3 و 4، و التهذيب 8: 30 حديث 88، و الاستبصار 3: 271 حديث 963.
[2] اللباب 2: 240، و الهداية 3: 178، و شرح فتح القدير 3: 178، و شرح العناية على الهداية 3: 178، و بداية المجتهد 2: 87، و المجموع 17: 287، و تبيين الحقائق 2: 259.
[4] السنن الكبرى 7: 365، و الام 5: 250، و مختصر المزني: 195، و المجموع 17: 287، و بداية المجتهد 2: 87 و 89، و اللباب 2: 240، و الهداية 3: 179، و شرح فتح القدير 3: 179، و شرح العناية على الهداية 3: 179، و تبيين الحقائق 2: 259، و أسهل المدارك 2: 149.