responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 489

دخل بها يهدم ما دون الثلاث من الطلقة و الطلقتين [1]، و به قال أبو حنيفة، و أبو يوسف، و في الصحابة ابن عمر، و ابن عباس [2].

و قد روى أصحابنا في بعض الروايات: أنه لا يهدم إلا الثلاث، فإذا كان دون ذلك فلا يهدم، فمتى تزوجها الزوج الأول كانت معه على ما بقي من الطلاق [3]، و به قال في الصحابة- على ما حكوه- علي- (عليه السلام)- و عمر، و أبو هريرة، و في الفقهاء مالك، و الشافعي، و الأوزاعي، و ابن أبي ليلى، و محمد، و زفر [4].

قال الشافعي: رجع محمد بن الحسن في هذه المسألة إلى قولنا [5].

دليلنا: على القول الأول: قوله تعالى «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» [6]، فأخبر أن من طلق طلقتين كان له إمساكها بعد هاتين الطلقتين، إلا ما قام عليه الدليل، و المعتمد في ذلك الأخبار التي ذكرناها في الكتاب الكبير من طرق أصحابنا صريحة بذلك [7]، فمن أرادها وقف عليها من هناك.

و نصرة الرواية الأخرى قوله «الطَّلاقُ مَرَّتانِ- إلى قوله-


[1] انظر الكافي 6: 77 و 78 حديث 3 و 4، و التهذيب 8: 30 حديث 88، و الاستبصار 3: 271 حديث 963.

[2] اللباب 2: 240، و الهداية 3: 178، و شرح فتح القدير 3: 178، و شرح العناية على الهداية 3: 178، و بداية المجتهد 2: 87، و المجموع 17: 287، و تبيين الحقائق 2: 259.

[3] الكافي 6: 78 ذيل الحديث.

[4] السنن الكبرى 7: 365، و الام 5: 250، و مختصر المزني: 195، و المجموع 17: 287، و بداية المجتهد 2: 87 و 89، و اللباب 2: 240، و الهداية 3: 179، و شرح فتح القدير 3: 179، و شرح العناية على الهداية 3: 179، و تبيين الحقائق 2: 259، و أسهل المدارك 2: 149.

[5] مختصر المزني: 195.

[6] البقرة: 229.

[7] انظر ما تقدم في الهامش رقم «1» من هذه المسألة.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست