responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 490

فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» [1] فأخبر: أن من طلق طلقة بعد طلقتين، فلا تحل له إلا بعد زوج، و لم يفرق بين أن تكون هذه الثالثة بعد طلقتين و زوج، أو بعد طلقتين بلا زوج. فمن قال: إذا طلقها واحدة حلت له قبل زوج غيره، فقد ترك الآية.

مسألة 60: الحيل في الأحكام جائزة،

و به قال جميع أهل العلم أبو حنيفة و أصحابه، و الشافعي، و مالك، و غيرهم [2].

و في التابعين من منع الحيل بكل حال [3].

دليلنا على جوازها: قوله تعالى في قصة إبراهيم (عليه السلام) «قالُوا أَ أَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتِنا يا إِبْراهِيمُ قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ» [4] فأضاف كسر الأصنام إلى الصنم الأكبر، و إنما قال هذا على تأويل صحيح، بأن قال: إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم، فاذا لم ينطقوا فاعلموا أنه ما فعله تنبيها على أن من لا ينطق و لا يفعل لا يستحق العبادة و الإلهية، و خرج الكلام مخرجا ظاهره بخلافه.

و قال في قصة أيوب (عليه السلام) «وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ» [5] فجعل الله لأيوب مخرجا مما كان حلف عليه.

و روى سويد بن حنظلة [6]، قال: خرجنا و معنا وائل بن حجر [7] نريد


[1] البقرة: 229 و 230.

[2] المبسوط 30: 209، و المغني لابن قدامة 4: 194، و الشرح الكبير 4: 194.

[3] لم أقف على هذا القول لأحد من التابعين في المصادر المتوفرة.

[4] الأنبياء: 62 و 63.

[5] ص: 44.

[6] سويد بن حنظلة الجعفي، روت عنه ابنته، و لم يزيدوا في نسبه على ما ذكرناه في المصادر المتوفرة، بل ذكروا له هذا الخبر فقط.

انظر الإصابة 2: 98، و تاريخ الصحابة: 124.

[7] وائل بن حجر الحضرمي الكندي، كان ملكا عظيما بحضر موت، بلغه ظهور النبي- (صلى الله عليه و آله)- فترك مكة و نهض إلى رسول الله- (صلى الله عليه و آله)- مسلما، فبشر النبي- (صلى الله عليه و آله)- بقدومه الناس قبل أن يقدم بثلاثة أيام، مات في ولاية معاوية بن أبي سفيان و كان كنيته: أبو هنيدة، تاريخ الصحابة: 261.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست