اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 490
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»[1] فأخبر: أن من طلق طلقة بعد طلقتين، فلا تحل له إلا بعد زوج، و لم يفرق بين أن تكون هذه الثالثة بعد طلقتين و زوج، أو بعد طلقتين بلا زوج. فمن قال: إذا طلقها واحدة حلت له قبل زوج غيره، فقد ترك الآية.
مسألة 60: الحيل في الأحكام جائزة،
و به قال جميع أهل العلم أبو حنيفة و أصحابه، و الشافعي، و مالك، و غيرهم [2].
دليلنا على جوازها: قوله تعالى في قصة إبراهيم (عليه السلام)«قالُوا أَ أَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتِنا يا إِبْراهِيمُ قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ»[4] فأضاف كسر الأصنام إلى الصنم الأكبر، و إنما قال هذا على تأويل صحيح، بأن قال: إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم، فاذا لم ينطقوا فاعلموا أنه ما فعله تنبيها على أن من لا ينطق و لا يفعل لا يستحق العبادة و الإلهية، و خرج الكلام مخرجا ظاهره بخلافه.
و قال في قصة أيوب (عليه السلام)«وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ»[5] فجعل الله لأيوب مخرجا مما كان حلف عليه.
و روى سويد بن حنظلة [6]، قال: خرجنا و معنا وائل بن حجر [7] نريد
[6] سويد بن حنظلة الجعفي، روت عنه ابنته، و لم يزيدوا في نسبه على ما ذكرناه في المصادر المتوفرة، بل ذكروا له هذا الخبر فقط.
انظر الإصابة 2: 98، و تاريخ الصحابة: 124.
[7] وائل بن حجر الحضرمي الكندي، كان ملكا عظيما بحضر موت، بلغه ظهور النبي- (صلى الله عليه و آله)- فترك مكة و نهض إلى رسول الله- (صلى الله عليه و آله)- مسلما، فبشر النبي- (صلى الله عليه و آله)- بقدومه الناس قبل أن يقدم بثلاثة أيام، مات في ولاية معاوية بن أبي سفيان و كان كنيته: أبو هنيدة، تاريخ الصحابة: 261.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 490