اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 484
و قال أحمد بن حنبل: يدخل في الطلاق دون العتاق، فقال إذا قال: أنت طالق إن شاء الله لم تطلق، و لو قال أنت حر إن شاء الله عتق و فرق بينهما، بأن الله تعالى لا يشاء الطلاق و يشاء العتق [1]، لقوله (عليه السلام): «إن أبغض الأشياء إلى الله تعالى الطلاق» [2].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة و ثبوت العقد، و إذا عقب كلامه بلفظه إن شاء الله في هذه المواضع فلا دليل على زوال العقد في النكاح أو العتق، و لا على تعلق حكم بذمته، فمن ادعى خلافه فعليه الدلالة.
و روى ابن عمر: أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «من حلف على يمين، و قال في أثرها إن شاء الله، لم يحنث فيما حلف عليه» [3]. فهو على العموم في كل الايمان بالله و بغيره.
مسألة 54: المريض إذا طلقها طلقة لا يملك رجعتها،
فإن ماتت لم يرثها بلا خلاف، و إن مات هو من ذلك المرض ورثته ما بينها و بين سنة ما لم تتزوج، فإن تزوجت بعد انقضاء عدتها لم ترثه، و إن زاد على السنة يوم واحد لم ترثه، و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: لا ترثه، و هو أصح القولين عندهم، و اختاره في الإملاء. و به قال ابن الزبير، و هو اختيار المزني [4].
[1] المغني لابن قدامة 8: 383، و الشرح الكبير 8: 439، و رحمة الأمة 2: 57، و الميزان الكبرى 2: 123، و المجموع 17: 149.
[2] سنن ابن ماجة 1: 650 حديث 2018، و سنن أبي داود 2: 255 حديث 2178، و السنن الكبرى 7: 322 و فيها: «إن أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق».
[3] روى ذلك في سنن الترمذي 4: 108 حديث 1531، و السنن الكبرى 10: 46، و المستدرك على الصحيحين 4: 303، و الجامع الصغير 2: 597 حديث 8645، و فيض القدير 6: 121 حديث 8645 بتفاوت يسير في اللفظ.
[4] الام 5: 254 و 7: 64، و مختصر المزني: 194 و 195، و المجموع 16: 63، و المبسوط 6: 154، و عمدة القاري 20: 234، و فتح الباري 9: 366، و المغني لابن قدامة 7: 217، و الشرح الكبير 7: 181، و بداية المجتهد 2: 82، و رحمة الأمة 2: 57، و الميزان الكبرى 2: 123، و السنن الكبرى 2: 123، و تلخيص الحبير 3: 217.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 484