responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 485

و القول الثاني: ترثه- كما قلناه-، و به قال في الصحابة علي- (عليه السلام)- و عمر، و عثمان، و في الفقهاء ربيعة، و مالك، و الأوزاعي، و الليث بن سعد، و ابن أبي ليلى، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه، و أحمد بن حنبل [1] و لهم تفصيل.

فأبو حنيفة: لا يورثها بعد خروجها من العدة، و كذلك أصحابه، و الأوزاعي و الليث بن سعد، و الثوري، و أحد الأقوال الثلاثة للشافعي [2].

على قوله الثاني انها ترثه، و القول الثاني للشافعي على هذا القول إنها ترثه ما لم تتزوج، و به قال ابن أبي ليلى، و أحمد [3]. و لم يعتبروه بسنة كما قلناه.

و القول الثالث للشافعي على هذا القول: إنها ترثه أبدا، و لو تزوجت ما تزوجت، و به قال ربيعة [4].

و قال ربيعة: لو تزوجت عشرة أزواج ورثتها.


[1] الام 5: 254 و 255، و مختصر المزني: 194، و المبسوط 6: 154، و الهداية 3: 153، و شرح فتح القدير 3: 153، و تبيين الحقائق 2: 247، و بداية المجتهد 2: 82، و المحلى 10: 219 و 220، و الموطأ 2: 572، و فتح الرحيم 2: 69، و المجموع 16: 63، و المغني لابن قدامة 7: 217، و الشرح الكبير 7: 181، و رحمة الأمة 2: 57، و الميزان الكبرى 2: 123، و أسهل المدارك 2: 153، و تلخيص الحبير 3: 217.

[2] الام 5: 254، و المجموع 16: 64، و المحلى 10: 220، و بداية المجتهد 2: 82، و اللباب 2: 233، و تبيين الحقائق 2: 245، و شرح فتح القدير 3: 150، و الهداية 3: 150، و رحمة الأمة 2: 57، و الميزان الكبرى 2: 123.

[3] الام 5: 254، و المجموع 16: 64، و المبسوط 6: 154، و بداية المجتهد 2: 82، و رحمة الأمة 2: 57، و الميزان الكبرى 2: 123.

[4] رحمة الأمة 2: 57، و الميزان الكبرى 2: 123، و المجموع 16: 64.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست