دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، فلا وجه لا عادته.
و أيضا قوله: أنت مطلقة. إخبار عن وقوع طلاق بها، فينبغي أن يرجع إلى غير ذلك في وقوع الطلاق، حتى يكون هذا خبرا عنه.
مسألة 19: لو قال لها: أنت طالق، ثم قال: أردت أن أقول أنت طاهر،
أو
[1] الكافي 6: 69 حديث 1 و 2، و التهذيب 8: 36 و 37 حديث 108- 110، و الاستبصار 3: 277 حديث 983- 985.
[2] كفاية الأخيار 2: 53، و الوجيز 2: 53، و مغني المحتاج 3: 280، و السراج الوهاج: 408، و المجموع 17: 98، و فتح المعين: 115، و حاشية إعانة الطالبين 4: 8.
[3] المجموع 17: 98. و جاء في جميع المصادر الحنفية المتوفرة أنه لفظا صريحا و ليس كناية، انظر المبسوط 6: 76، و اللباب 2: 221، و بدائع الصنائع 3: 101، و شرح فتح القدير 3: 44، و شرح العناية على الهداية 3: 44، و تبيين الحقائق 2: 197.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 461