responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 461

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1]، و لأن الطلاق حكم شرعي يحتاج إلى دلالة شرعية في كونه صريحا، و ليس في الشرع ما يدل على ما قالوه.

و أيضا: فإن المرجع في ذلك إلى ما يتعارفه الناس، و لا يتعارف إلا في لفظ الطلاق.

و أيضا: فالصريح ما لا يحتمل إلا معنا واحدا، أو يحتمل معنيين، أحدهما أظهر منه و أولى به، و جميع ما عدا لفظ الطلاق يحتمل معنيين فصاعدا على حد واحد.

و أيضا: فالصريح ما كان صريحا في اللغة، أو في العرف، أو في الشرع، و ليس شيء مما قالوه صريحا في واحد من ذلك. فوجب أن لا يكون صريحا.

مسألة 18: إذا قال لها: أنت مطلقة

لم يكن ذلك صريحا في الطلاق- و ان قصد بذلك أنها مطلقة الآن- إلا أن ينوي، و إن لم ينو، لم يكن شيئا.

و قال الشافعي: هو صريح فيه [2].

و قال أبو حنيفة: هو كناية؛ لأنه إخبار [3].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، فلا وجه لا عادته.

و أيضا قوله: أنت مطلقة. إخبار عن وقوع طلاق بها، فينبغي أن يرجع إلى غير ذلك في وقوع الطلاق، حتى يكون هذا خبرا عنه.

مسألة 19: لو قال لها: أنت طالق، ثم قال: أردت أن أقول أنت طاهر،

أو


[1] الكافي 6: 69 حديث 1 و 2، و التهذيب 8: 36 و 37 حديث 108- 110، و الاستبصار 3: 277 حديث 983- 985.

[2] كفاية الأخيار 2: 53، و الوجيز 2: 53، و مغني المحتاج 3: 280، و السراج الوهاج: 408، و المجموع 17: 98، و فتح المعين: 115، و حاشية إعانة الطالبين 4: 8.

[3] المجموع 17: 98. و جاء في جميع المصادر الحنفية المتوفرة أنه لفظا صريحا و ليس كناية، انظر المبسوط 6: 76، و اللباب 2: 221، و بدائع الصنائع 3: 101، و شرح فتح القدير 3: 44، و شرح العناية على الهداية 3: 44، و تبيين الحقائق 2: 197.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست