responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 414

و قال سعيد بن المسيب، و الحسن البصري: يخص البكر بليلتين، و الثيب بليلة و لا يقضي [1].

و ذهب الحكم، و حماد، و أبو حنيفة و أصحابه: إلى أن للجديدة حق التقديم فحسب، دون حق التخصيص. فأن كانت بكرا قدمها بالبيتوتة عندها سبعا ثم يقضي، و ان كانت ثيبا قدمها بثلاث ثم يقضي، و لا يخصصون السبع و الثلاث [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3].

و روى أنس بن مالك: أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «للبكر سبع، و للثيب ثلاث» [4] فأضاف إليها بلام التمليك.

و روت أم سلمة: أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال لها لما تزوجها: «ما بك على أهلك من هوان، إن شئت سبعت عندك و سبعت عندهن، و إن شئت ثلثت عندك و درت» [5].


[1] المحلى 10: 64، و المجموع 16: 438، و الشرح الكبير 8: 166، و المغني لابن قدامة 8: 160، و سنن الترمذي 3: 446، و نيل الأوطار 6: 370، و البحر الزخار 4: 94.

[2] المبسوط 5: 218، و بدائع الصنائع 2: 332، و عمدة القاري 20: 201، و فتح الباري 9: 315، و تبيين الحقائق 2: 180، و رحمة الأمة 2: 47، و الميزان الكبرى 2: 118، و المحلى 10: 64، و بداية المجتهد 2: 55، و المغني لابن قدامة 8: 166، و الشرح الكبير 8: 166، و المجموع 16: 438، و نيل الأوطار 6: 370، و البحر الزخار 4: 94.

[3] من لا يحضره الفقيه 3: 269 حديث 1281، و التهذيب 7: 420 حديث 1682.

[4] صحيح البخاري 7: 43، و سنن أبي داود 2: 240 حديث 2124، و سنن ابن ماجة 1: 617 حديث 1916، و سنن الترمذي 3: 445 حديث 139، و السنن الكبرى 7: 301 و 302، و عمدة القاري 20: 200، و فتح الباري 9: 314، و نيل الأوطار 6: 369 و في بعض ألفاظ الحديث في المصادر المذكورة مختلفة اختلافا يسيرا.

[5] سنن ابن ماجة 1: 617 حديث 1917، و سنن أبي داود 2: 240 حديث 2122، و نيل الأوطار 6: 368 و في جميع المصادر باختلاف يسير في الألفاظ.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست