اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 415
مسألة 7: إذا سافر ببعض نسائه من غير قرعة،
فعليه أن يقضي لمن بقي بقدر غيبته مع التي خرج بها. و به قال الشافعي [1].
و قال أبو حنيفة: لا قضاء عليه، كما لو خرج معها بقرعة [2].
دليلنا: أن القسمة حق لهن، فلا يسقط ذلك لكون صاحبتهن معه، و من أسقطه بذلك فعليه الدلالة. و لا يلزم إذا خرج بها بقرعة، لأن النبي- (صلى الله عليه و آله)- كذلك فعل و لم يقض، و لو خلينا، و الظاهر لأوجبنا القضاء.
مسألة 8: إذا نشزت المرأة، حل ضربها بنفس النشوز دون الإصرار عليه.
و قال كثير من أهل التفسير: أن معنى تخافون: تعلمون [6]. و من لم يقل
[1] الام 5: 111، و مختصر المزني: 186، و المجموع 16: 441، و كفاية الأخيار 2: 46، و المبسوط 5: 219، و بدائع الصنائع 2: 333، و تبيين الحقائق 2: 180، و المغني لابن قدامة 8: 157، و الشرح الكبير 8: 160، و الميزان الكبرى 2: 119، و رحمة الأمة 2: 47، و البحر الزخار 4: 92.
[2] المبسوط 5: 219، و بدائع الصنائع 2: 333، و تبيين الحقائق 2: 180، و المغني لابن قدامة 8: 157، و الشرح الكبير 8: 160، و المجموع 16: 441، و الميزان الكبرى 2: 119، و رحمة الأمة 2: 47.
[3] كفاية الأخيار 2: 49، و المجموع 16: 445، و السراج الوهاج: 400، و مغني المحتاج 3: 260.
[4] الام 5: 112، و مختصر المزني: 186، و كفاية الأخيار 2: 49، و السراج الوهاج: 400، و مغني المحتاج 3: 260، و المجموع 16: 445، و المغني لابن قدامة 8: 164، و الشرح الكبير 8: 170.