و قال أبو حنيفة: هو مباح، و إن كان يؤخذ بخلسة [5].
دليلنا: أخبار أصحابنا [6] و إجماعهم عليها، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك.
[1] الام 6: 181، و مختصر المزني: 184، و كفاية الأخيار 2: 44، و الوجيز 2: 36، و المجموع 16: 405، و السراج الوهاج: 397، و مغني المحتاج 3: 248، و فتح الباري 9: 247، و عمدة القارئ 20: 161.
[2] كفاية الأخيار 2: 44، و المجموع 16: 405، و عمدة القاري 20: 158، و فتح
الباري 9: 247.
[3] حكي نحوه في موسوعة أطراف الحديث النبوي 8: 265 عن شرح السنة النبوية للبغوي 9: 140، و علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي برقم 1494.
[4] مختصر المزني: 184، و الوجيز 2: 36، و المجموع 16: 395، و السراج الوهاج: 397، و مغني المحتاج 3: 249، و المغني لابن قدامة 8: 119، و الشرح الكبير 8: 119، و البحر الزخار 4: 87.
[5] المجموع 16: 395، و المغني لابن قدامة 8: 199، و الشرح الكبير 8: 119، و البحر الزخار 4: 87.
[6] الكافي 5: 123 حديث 7 و 8، و التهذيب 6: 370 حديث 1071 و 1072.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 407