responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 407

ما قلناه، لأن أحدا لم يفرق.

مسألة 4 [استحباب الأكل لمن حضر الوليمة]

من حضر الوليمة لا يجب عليه الأكل، و إنما يستحب له ذلك.

و للشافعي فيه وجهان:

أحدهما:- و هو الأظهر- مثل ما قلناه [1]. و في أصحابه من قال: يجب عليه ذلك [2].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و الوجوب يحتاج إلى دليل.

و روى جابر عن النبي (صلى الله عليه و آله)، أنه قال: «من دعي إلى طعام فليحضر، فان شاء أكل و إن شاء ترك» [3].

مسألة 5: نثر السكر و اللوز في الولائم أخذه مكروه.

و به قال الشافعي [4].

و قال أبو حنيفة: هو مباح، و إن كان يؤخذ بخلسة [5].

دليلنا: أخبار أصحابنا [6] و إجماعهم عليها، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك.


[1] الام 6: 181، و مختصر المزني: 184، و كفاية الأخيار 2: 44، و الوجيز 2: 36، و المجموع 16: 405، و السراج الوهاج: 397، و مغني المحتاج 3: 248، و فتح الباري 9: 247، و عمدة القارئ 20: 161.

[2] كفاية الأخيار 2: 44، و المجموع 16: 405، و عمدة القاري 20: 158، و فتح

الباري 9: 247.

[3] حكي نحوه في موسوعة أطراف الحديث النبوي 8: 265 عن شرح السنة النبوية للبغوي 9: 140، و علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي برقم 1494.

[4] مختصر المزني: 184، و الوجيز 2: 36، و المجموع 16: 395، و السراج الوهاج: 397، و مغني المحتاج 3: 249، و المغني لابن قدامة 8: 119، و الشرح الكبير 8: 119، و البحر الزخار 4: 87.

[5] المجموع 16: 395، و المغني لابن قدامة 8: 199، و الشرح الكبير 8: 119، و البحر الزخار 4: 87.

[6] الكافي 5: 123 حديث 7 و 8، و التهذيب 6: 370 حديث 1071 و 1072.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست