responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 406

و هل هو من فروض الأعيان، أو فروض الكفايات؟ على وجهين [1].

و له قول آخر: و هو أنه مستحب [2].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و الوجوب يحتاج إلى دليل.

مسألة 3: إذا اتخذ الذمي وليمة و دعي الناس إليها فلا يجوز للمسلم أن يحضرها.

و للشافعي فيه وجهان:

أحدهما: يجب عليهم حضورها. لعموم الخبر [3].

و الثاني: لا يجب [4].

دليلنا: أن ذبائح أهل الذمة محرمة، و طعامهم الذي يباشرونه بأيديهم نجس، و لا يجوز أكله لقوله تعالى «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» [5] و عليه أخبار عن أئمتنا- (عليهم السلام) [6]، و سندل على ذلك فيما بعد، فاذا ثبت ذلك ثبت


[1] كفاية الأخيار 2: 43، و المجموع 16: 396 و 397، و الوجيز 2: 36، و السراج الوهاج: 396، و مغني المحتاج 3: 245، و حاشية إعانة الطالبين 3: 358، و المغني لابن قدامة 8: 107، و الشرح الكبير 8: 106، و فتح الباري 9: 242، و عمدة القاري 20: 162، و سبل السلام 3: 1053، و البحر الزخار 4: 85.

[2] المجموع 16: 396 و 397، و الوجيز 2: 36، و كفاية الأخيار 2: 43، و السراج الوهاج: 396، و مغني المحتاج 3: 245، و حاشية إعانة الطالبين 3: 358، و المغني لابن قدامة 8: 107، و الشرح الكبير 8: 106، و فتح الباري 9: 242، و عمدة القاري 20: 162، و سبل السلام 3: 1053، و البحر الزخار 4: 85.

[3] المجموع 16: 398، و حاشية إعانة الطالبين 3: 358.

[4] المجموع 16: 398، و كفاية الأخيار 2: 44.

[5] التوبة: 28.

[6] الكافي 6: 274 حديث 1.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست