responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 405

مسألة 1 [في استحباب الوليمة]

الوليمة مستحبة، و ليست بواجبة.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه [1].

و الثاني: أنها واجبة [2].

دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا الأصل براءة الذمة، و لا دليل على وجوبها.

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «ليس في المال حق سوى الزكاة» [3].

مسألة 2 [في استحباب حضور الوليمة]

من دعي إلى الوليمة يستحب له حضورها، و ليس بواجب عليه، أي وليمة كانت.

و ظاهر مذهب الشافعي أنه أوجب الإجابة في جميع الولائم [4].


[1] كفاية الأخيار 2: 42، و السراج الوهاج: 396، و مغني المحتاج 3: 245، و المجموع 16: 394، و فتح الباري 9: 230، و عمدة القاري 20: 153، و البحر الزخار 4: 85، و نيل الأوطار 6: 326.

[2] الأم 6: 181، و مختصر المزني: 184، و كفاية الأخيار 2: 42، و السراج الوهاج: 396، و مغني المحتاج 3: 245، و المجموع 16: 394، و حاشية إعانة الطالبين 3: 35، و المغني لابن قدامة 8: 106، و الشرح الكبير 8: 106، و فتح الباري 9: 230، و عمدة القاري 20: 153، و نيل الأوطار 6: 326، و سبل السلام 3: 1051.

[3] سنن ابن ماجة 1: 570 حديث 1789، و الجامع الصغير 2: 460، و فيض القدير 5: 375.

[4] الام 6: 181، و كفاية الأخيار 2: 43، و المجموع 16: 396 و 397، و الوجيز 2: 36، و السراج الوهاج:

396، و مغني المحتاج 3: 245، و حاشية إعانة الطالبين 3: 358، و المغني لابن قدامة 8: 107، و الشرح الكبير 8: 106، و فتح الباري 9: 242، و عمدة القاري 20: 162، و سبل السلام 3: 1053، و البحر الزخار 4: 85.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست