دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا الأصل براءة الذمة، و لا دليل على وجوبها.
و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «ليس في المال حق سوى الزكاة» [3].
مسألة 2 [في استحباب حضور الوليمة]
من دعي إلى الوليمة يستحب له حضورها، و ليس بواجب عليه، أي وليمة كانت.
و ظاهر مذهب الشافعي أنه أوجب الإجابة في جميع الولائم [4].
[1] كفاية الأخيار 2: 42، و السراج الوهاج: 396، و مغني المحتاج 3: 245، و المجموع 16: 394، و فتح الباري 9: 230، و عمدة القاري 20: 153، و البحر الزخار 4: 85، و نيل الأوطار 6: 326.
[2] الأم 6: 181، و مختصر المزني: 184، و كفاية الأخيار 2: 42، و السراج الوهاج: 396، و مغني المحتاج 3: 245، و المجموع 16: 394، و حاشية إعانة الطالبين 3: 35، و المغني لابن قدامة 8: 106، و الشرح الكبير 8: 106، و فتح الباري 9: 230، و عمدة القاري 20: 153، و نيل الأوطار 6: 326، و سبل السلام 3: 1051.
[3] سنن ابن ماجة 1: 570 حديث 1789، و الجامع الصغير 2: 460، و فيض القدير 5: 375.
[4] الام 6: 181، و كفاية الأخيار 2: 43، و المجموع 16: 396 و 397، و الوجيز 2: 36، و السراج الوهاج:
396، و مغني المحتاج 3: 245، و حاشية إعانة الطالبين 3: 358، و المغني لابن قدامة 8: 107، و الشرح الكبير 8: 106، و فتح الباري 9: 242، و عمدة القاري 20: 162، و سبل السلام 3: 1053، و البحر الزخار 4: 85.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 405