responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 402

دليلنا: أن العقد وقع على الإنائين، فاذا كان أحدهما باقيا فنصف ملكها فيه باق، فمن نقله الى قيمته فعليه الدلالة.

مسألة 49: إذا أصدقها صداقا، فأصابت به عيبا كان لها رده بالعيب،

سواء كان العيب يسيرا أو كثيرا، و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: إن كان يسيرا لم يكن لها الرد، و إن كان كثيرا فلها الرد [2].

دليلنا: أن الذي وقع عليه العقد ما سلم من العيب، فاذا وجدت به عيبا لم يكن ذلك ما وقع عليه العقد، و كان لها رده.


[1] الام 5: 75، و مختصر المزني: 180، و المبسوط 5: 70.

[2] المبسوط 5: 70، و المغني لابن قدامة 8: 14، و الشرح الكبير 8: 28.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست