دليلنا: أن العقد وقع على الإنائين، فاذا كان أحدهما باقيا فنصف ملكها فيه باق، فمن نقله الى قيمته فعليه الدلالة.
مسألة 49: إذا أصدقها صداقا، فأصابت به عيبا كان لها رده بالعيب،
سواء كان العيب يسيرا أو كثيرا، و به قال الشافعي [1].
و قال أبو حنيفة: إن كان يسيرا لم يكن لها الرد، و إن كان كثيرا فلها الرد [2].
دليلنا: أن الذي وقع عليه العقد ما سلم من العيب، فاذا وجدت به عيبا لم يكن ذلك ما وقع عليه العقد، و كان لها رده.
[1] الام 5: 75، و مختصر المزني: 180، و المبسوط 5: 70.
[2] المبسوط 5: 70، و المغني لابن قدامة 8: 14، و الشرح الكبير 8: 28.