اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 401
من جهتهما مثل الخلع و اللعان، أو من جهة أجنبي مثل أن ترضع المرأة أم الزوج، و من يجري مجراها ممن يحرم عليه تزويجها، فإنه يجب لها المتعة، و إنما تسقط المتعة إذا كان بشيء من جهتها [1].
دليلنا: أن المتعة أوجبها الله تعالى في المطلقات، فمن أوجبها في غيرهن فعليه الدلالة. و إلحاق غير الطلاق بالطلاق قياس، و نحن لا نقول به.
مسألة 47: من كان عنده أمة زوجة مفوضة البضع،
فاشتراها من سيدها، انفسخ النكاح، و لا متعة لها.
و قال أكثر أصحاب الشافعي فيها قولان للشافعي، أحدهما: يجب.
و قال أبو إسحاق: ينظر من المستدعي للبيع، فيغلب حينئذ [3].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و لا دليل على وجوب ذلك.
و أيضا: فإن الله تعالى أوجب المتعة للمطلقات، فمن أوجب لغيرهن فعليه الدلالة.
مسألة 48: إذا أصدقها إنائين، فانكسر أحدهما،
ثم طلقها قبل الدخول بها، كان لها نصف الموجود، و نصف قيمة التالف.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
و الثاني: بالخيار بين ما قلناه و بين أن تدع و تأخذ نصف قيمتهما معا [4].
[1] مختصر المزني: 184، و السراج الوهاج: 395، و المجموع 16: 387، و مغني المحتاج 3: 241، و الوجيز 2: 34، و حاشية إعانة الطالبين 3: 356، و فتح الباري 9: 496.