responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 401

من جهتهما مثل الخلع و اللعان، أو من جهة أجنبي مثل أن ترضع المرأة أم الزوج، و من يجري مجراها ممن يحرم عليه تزويجها، فإنه يجب لها المتعة، و إنما تسقط المتعة إذا كان بشيء من جهتها [1].

دليلنا: أن المتعة أوجبها الله تعالى في المطلقات، فمن أوجبها في غيرهن فعليه الدلالة. و إلحاق غير الطلاق بالطلاق قياس، و نحن لا نقول به.

مسألة 47: من كان عنده أمة زوجة مفوضة البضع،

فاشتراها من سيدها، انفسخ النكاح، و لا متعة لها.

و قال أكثر أصحاب الشافعي فيها قولان للشافعي، أحدهما: يجب.

و الآخر: لا يجب [2].

و قال أبو إسحاق: ينظر من المستدعي للبيع، فيغلب حينئذ [3].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و لا دليل على وجوب ذلك.

و أيضا: فإن الله تعالى أوجب المتعة للمطلقات، فمن أوجب لغيرهن فعليه الدلالة.

مسألة 48: إذا أصدقها إنائين، فانكسر أحدهما،

ثم طلقها قبل الدخول بها، كان لها نصف الموجود، و نصف قيمة التالف.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه.

و الثاني: بالخيار بين ما قلناه و بين أن تدع و تأخذ نصف قيمتهما معا [4].


[1] مختصر المزني: 184، و السراج الوهاج: 395، و المجموع 16: 387، و مغني المحتاج 3: 241، و الوجيز 2: 34، و حاشية إعانة الطالبين 3: 356، و فتح الباري 9: 496.

[2] لم أعثر على هذا القول في المصادر المتوفرة.

[3] بعد الفحص الشديد في مظانه لم أقف له على أثر في المصادر المتوفرة.

[4] الام 5: 61.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست