responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 393

أو فوقه، فوجب حمله على عمومه.

و أيضا: روى ابن عمر: أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «أدوا العلائق» فقيل: و ما العلائق؟ قال: «ما تراضى عليه الأهلون» [1]. و هذا قد تراضى الأهلون عليه، فوجب أن لا يؤدوا غيره.

و أيضا فقد علمنا أن النبي (صلى الله عليه و آله)- زوج بناته بخمسمائة، و معلوم أن مهر مثل بنت النبي- (صلى الله عليه و آله)- لا يكون هذا القدر، فلو لا أن الولي إذا عقد على أقل من مهر المثل صح، و لزم المسمى لما كان رسول الله (صلى الله عليه و آله)- يفعله.

مسألة 38: إذا وجب لها مهر المثل فأبرأته عنه

فان كانت عالمة بمقداره صح الإبراء، و إن لم تكن عالمة به لم يصح، و كذلك ضمان المجهول لا يصح.

و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: ضمان المجهول، و الإبراء عن المجهول يصحان معا [3].

دليلنا: أن صحة المجهول يحتاج إلى الدليل. و الأصل بقاء الحق في الذمة.

و إسقاطه يحتاج إلى دليل.

مسألة 39: إذا سمى الصداق، و دخل بها قبل أن يعطيها شيئا،

لم يكن لها بعد ذلك الامتناع من تسليم نفسها حتى نستوفي، بل لها المطالبة بالمهر، و يجب عليها تسليم نفسها. و به قال الشافعي [4].


[1] السنن الكبرى 7: 239، و عمدة القاري 20: 138، و سنن الدارقطني 3: 244 حديث 10، و كفاية الأخيار 2: 40.

[2] الأم 5: 75، و مختصر المزني: 183، و الوجيز 1: 184، و فتح العزيز 10: 370، و شرح إعانة الطالبين 3: 77، و المغني لابن قدامة 8: 76، و الشرح الكبير 8: 65.

[3] اللباب 2: 103، و المغني لابن قدامة 5: 72، و الشرح الكبير 5: 80، و المجموع 14: 19 و 16: 370، و البحر الزخار 6: 76.

[4] رحمة الأمة 2: 45، و الميزان الكبرى 2: 17 و 118، و المغني لابن قدامة 8: 81، و الشرح الكبير 8: 103.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست