responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 394

و قال أبو حنيفة: لها أن تمتنع حتى تقبض؛ لأن المهر في مقابلة كل وطء في النكاح [1].

دليلنا: أن البضع حق استحقه، و المهر حق عليه، و ليس إذا كان عليه حق، جاز أن تمنع حقه؛ لان جواز ذلك يحتاج الى دليل.

مسألة 40: إذا أصدقها ألفا، ثم خالعها على خمسمائة منها قبل الدخول به،

فإنه يسقط عنه جميع المهر.

و قال الشافعي: إذا أصدقها شيئا، فخالعها على شيء منه، فما بقي فعليه نصفه [2].

و ظاهر هذا أن له من الألف مائتين و خمسين. و اختلف أصحابه على ثلاث طرق:

فقال أبو إسحاق: معناه مثل ما قلناه، و أنه يصير المهر كله له [3].

و قال ابن خيران: معناه ينعقد الخلع بمائتين و خمسين، و يسقط عن الزوج مائتان و خمسون، و بقي بعد هذا خمسمائة، يسقط عنه نصفها، و يبقى عليه نصفها.

و في أصحابه من قال: الفقه على ما قاله ابن خيران، و خالفه في التعليل [4].

دليلنا: أنه إذا أصدقها ألفا فقد ملكتها كلها، فاذا خالعها- و الخلع لا يكون عندنا إلا بطلاق- فيكون قد طلقها قبل الدخول، فيرجع عليه نصف المسمى


[1] شرح فتح القدير 2: 474، و شرح العناية على الهداية 2: 474، و تبيين الحقائق 2: 155، و المغني لابن قدامة 8: 81، و الشرح الكبير 8: 103، و رحمة الأمة 2: 45، و الميزان الكبرى 2: 117 و 118، و بدائع الصنائع 2: 288.

[2] الأم 5: 202، و كفاية الأخيار 2: 41، و المجموع 16: 365.

[3] المجموع 16: 365.

[4] المجموع 16: 365.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست