responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 384

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1].

و أيضا قول النبي (صلى الله عليه و آله): «البينة على المدعي، و اليمين على المدعى عليه» [2] و هذه هي المدعية، و هو المنكر، فيجب أن تكون البينة عليها، و اليمين عليه.

مسألة 26: إذا تحالفا فسد المهر عندهم،

و وجب لها مهر المثل على كل حال عند جميع أصحاب الشافعي [3]، إلا ابن خيران فإنه قال: إن كان ما ادعته المرأة قدر مهر مثلها أو أكثر وجب لها مهر المثل. و إن كان ما تدعيه أقل من مهر مثلها، مثل أن ادعت ألفا و مهر مثلها ألفان، فإنه لا يجب عليه إلا ألف، لأنها لا تدعي زيادة عليه فلا تعطى ما لا تدعيه [4].

و اتفقوا كلهم على أنه إذا أقر بأن مهرها ألفان، و مهر مثلها ألف أنه لا يلزمه أكثر من ألف [5].

و قال أبو حنيفة، و محمد: إن كان مهر مثلها مثل ما قال الزوج، أو أقل فلها مهر مثلها، و ان كان مهر مثلها مثل ما ادعت أو أكثر فلها ما ادعت و لا تزاد عليه.

و إن كان مهر مثلها فوق ما قال الزوج، و دون ما قالت، فلها مهر مثلها [6].


[1] الكافي 5: 386 حديث 3، و التهذيب 7: 364 حديث 1476.

[2] الكافي 7: 415 حديث 2، و من لا يحضره الفقيه 3: 20 حديث 52، و التهذيب 6: 229 حديث 553، و صحيح البخاري 3: 187، و سنن الدارقطني 4: 157 حديث 8 و ص 218 حديث 53، و السنن الكبرى 10: 252، و صحيح مسلم 3: 187، و سنن الترمذي 3: 626 حديث 1341.

[3] الام 5: 72، و الوجيز 2: 35، و السراج الوهاج: 396، و مغني المحتاج 3: 242، و المجموع 16: 380 و 381، و حاشية إعانة الطالبين 13: 353، و بداية المجتهد 2: 30، و المغني لابن قدامة 8: 41، و الشرح الكبير 8: 70.

[4] المجموع 16: 381.

[5] بداية المجتهد 2: 29، و المجموع 16: 381.

[6] بدائع الصنائع 2: 305، و شرح فتح القدير 2: 472، و الفتاوى الهندية 1: 319، و تبيين الحقائق 2: 156، و شرح العناية على الهداية 2: 272، و المغني لابن قدامة 8: 41، و الشرح الكبير 8: 70، و البحر الزخار 4: 129.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست