responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 383

الشافعي [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

مسألة 25: إذا اختلف الزوجان في قدر المهر،

مثل أن يقول الزوج:

تزوجتك بألف. و قالت: بألفين. أو في جنس المهر، فقال: تزوجتك بألف درهم، و قالت: بألف دينار. فالقول قول الزوج، سواء كان قبل الدخول أو بعده.

و به قال النخعي، و ابن شبرمة، و ابن أبي ليلى [3].

و قال أبو حنيفة، و الشافعي، و الثوري: يتحالفان، و يجب مهر المثل [4].

و ذهب مالك: إلى أنه إن كان الاختلاف بعد الدخول فالقول قول الزوج- كما قلناه- لأنه غارم. و إن كان قبل الدخول تحالفا- كما قال الشافعي- إلا أنه قال: إذا تحالفا بطل النكاح بناء على أصله في أن المهر إذا فسد بطل النكاح [5].


[1] المبسوط 5: 64، و اللباب 2: 203، و شرح فتح القدير 2: 470، و تبيين الحقائق 2: 154، و شرح العناية على الهداية 2: 470، و المجموع 16: 376، و المغني لابن قدامة 8: 60، و رحمة الأمة 2: 43، و الميزان الكبرى 2: 117.

[2] الكافي 5: 381 حديث 10، و التهذيب 7: 362 حديث 1468، و الاستبصار 3: 225.

[3] المبسوط 5: 65، و بداية المجتهد 2: 29، و المجموع 16: 381، و المغني لابن قدامة 8: 41، و الشرح الكبير 8: 70، و البحر الزخار 4: 129.

[4] الام 5: 72، و الوجيز 2: 35، و السراج الوهاج: 395 و 396، و مغني المحتاج 3: 242، و المجموع 16: 380، و شرح إعانة الطالبين 3: 353، و بداية المجتهد 2: 29، و المبسوط 5: 65، و بدائع الصنائع 2: 305، و شرح فتح القدير 2: 475، و شرح العناية على الهداية 2: 475، و تبيين الحقائق 2: 156، و الفتاوى الهندية 1: 319، و المغني لابن قدامة 8: 41، و الشرح الكبير 8: 70، و البحر الزخار 4: 129.

[5] المدونة الكبرى 2: 239، و جواهر الإكليل 1: 324، و أسهل المدارك 2: 112، و بداية المجتهد 2: 29، و المجموع 16: 381، و المغني لابن قدامة 8: 41، و الشرح الكبير 8: 70.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست