responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 369

مسألة 6: إذا أصدقها صداقا ملكته بالعقد،

و كان من ضمانه إن تلف قبل القبض، و من ضمانها إن تلف بعد القبض. فان دخل بها استقر. و إن طلقها قبل الدخول بها رجع بنصف المهر المعين دون نمائه. و به قال أبو حنيفة، و أصحابه، و الشافعي [1].

و قال مالك: إنما ملكت بالعقد نصفه، فيكون الصداق بينهما نصفين، فاذا قبضته كان لها نصفه بالملك، و الآخر أمانة في يدها لزوجها. فان هلك من غير تفريط هلك منهما. فان طلقها قبل الدخول كان له أخذ النصف؛ لأنه ملكه لم يزل عنه [2].

دليلنا: قوله تعالى «وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً» [3] و فيه دلالة من وجهين:

أحدهما: أنه أضاف الصدقات إليهن، فالظاهر أنه لهن، و لم يفرق بين قبل الدخول و بعده.

و الثاني: أنه أمر بايتائهن ذلك كله، ثبت أن الكل لهن.

و أيضا إجماع الفرقة، فإنهم رووا بلا خلاف بينهم: أنه إذا أصدقها غنما، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فقال (صلى الله عليه و آله): «إن كان أصدقها و هي حامل عنده فله نصفها و نصف ما ولدت، و إن أصدقها حائلا ثم حملت عندها لم يكن له من أولادها شيء» [4] و هذا يدل على انها قد ملكته بالعقد دون الدخول.


[1] الام 5: 60 و 63، و مختصر المزني: 179 و 180، و كفاية الأخيار 2: 40، و المجموع 16: 339، و رحمة الأمة 2: 42، و الميزان الكبرى 2: 116، و المبسوط 5: 65 و 86 و 87، و شرح فتح القدير 2: 438، و شرح العناية على الهداية 2: 438، و المغني لابن قدامة 8: 29 و 91، و الشرح الكبير 8: 41 و 53، و البحر الزخار 4: 102.

[2] بداية المجتهد 2: 23، و أسهل المدارك 2: 115، و المجموع 16: 339، و رحمة الأمة 2: 42، و الميزان الكبرى 2: 116، و المغني لابن قدامة 8: 29، و الشرح الكبير 8: 41.

[3] النساء: 4.

[4] الكافي 6: 106 حديث 4، و التهذيب 7: 368 حديث 1491.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست