responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 368

عشرين آية، و هي امرأتك» [1].

مسألة 4: إذا أصدقها تعليم سورة، فلقنها، فلم تحفظ منها شيء،

أو حفظتها من غيره، فالحكم واحد. و كذلك أن أصدقها عبدا، فهلك قبل القبض، فالكل واحد، كان لها مثل الصداق، و هو أجرة مثل تعليم السورة، و قيمة العبد.

و به قال الشافعي في (القديم) [2].

و قال في الجديد: أنه يسقط المسمى، و يجب لها مهر المثل [3].

دليلنا: أن إيجاب مهر المثل يحتاج إلى دليل؛ لأن الذي وجب لها بالعقد شيء بعينه، فاذا تعذر كان لها أجرته أو قيمته.

مسألة 5: إذا أصدقها تعليم سورة، ثم طلقها قبل الدخول بها و قبل تعليمها،

جاز له أن يلقنها النصف الذي استقر عليه.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه [4].

و الثاني: ليس له ذلك، لأنه لا يؤمن من الافتتان بها [5].

دليلنا: أن الذي ثبت لها، و استقر تعليم نصف ما سمي. و إيجاب غير ذلك يحتاج الى دليل. و لا يؤدي الى الافتتان بها؛ لأنه لا يلقنها إلا من وراء حجاب، و كلام النساء من وراء الحجاب ليس بمحظور بلا خلاف.


[1] سنن أبي داود 2: 236 و 237 حديث 2112.

[2] الام 5: 60، و مختصر المزني: 181، و البحر الزخار 4: 106، و المجموع 16: 344، و المغني لابن قدامة 8: 16، و مغني المحتاج 3: 221، و السراج الوهاج: 387.

[3] الام 5: 60، و البحر الزخار 4: 106، و المجموع 16: 343، و المغني لابن قدامة 8: 16، و مغني المحتاج 3: 221، و السراج الوهاج: 387.

[4] المجموع 16: 349، و الوجيز 2: 32 و 33، و السراج الوهاج: 394، و مغني المحتاج 3: 238.

[5] الوجيز 2: 32 و 33، و السراج الوهاج: 394، و مغني المحتاج 3: 238، و المجموع 16: 349.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست