عشرين آية، و هي امرأتك» [1].
مسألة 4: إذا أصدقها تعليم سورة، فلقنها، فلم تحفظ منها شيء،
أو حفظتها من غيره، فالحكم واحد. و كذلك أن أصدقها عبدا، فهلك قبل القبض، فالكل واحد، كان لها مثل الصداق، و هو أجرة مثل تعليم السورة، و قيمة العبد.
و به قال الشافعي في (القديم) [2].
و قال في الجديد: أنه يسقط المسمى، و يجب لها مهر المثل [3].
دليلنا: أن إيجاب مهر المثل يحتاج إلى دليل؛ لأن الذي وجب لها بالعقد شيء بعينه، فاذا تعذر كان لها أجرته أو قيمته.
مسألة 5: إذا أصدقها تعليم سورة، ثم طلقها قبل الدخول بها و قبل تعليمها،
جاز له أن يلقنها النصف الذي استقر عليه.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه [4].
و الثاني: ليس له ذلك، لأنه لا يؤمن من الافتتان بها [5].
دليلنا: أن الذي ثبت لها، و استقر تعليم نصف ما سمي. و إيجاب غير ذلك يحتاج الى دليل. و لا يؤدي الى الافتتان بها؛ لأنه لا يلقنها إلا من وراء حجاب، و كلام النساء من وراء الحجاب ليس بمحظور بلا خلاف.
[1] سنن أبي داود 2: 236 و 237 حديث 2112.
[2] الام 5: 60، و مختصر المزني: 181، و البحر الزخار 4: 106، و المجموع 16: 344، و المغني لابن قدامة 8: 16، و مغني المحتاج 3: 221، و السراج الوهاج: 387.
[3] الام 5: 60، و البحر الزخار 4: 106، و المجموع 16: 343، و المغني لابن قدامة 8: 16، و مغني المحتاج 3: 221، و السراج الوهاج: 387.
[4] المجموع 16: 349، و الوجيز 2: 32 و 33، و السراج الوهاج: 394، و مغني المحتاج 3: 238.
[5] الوجيز 2: 32 و 33، و السراج الوهاج: 394، و مغني المحتاج 3: 238، و المجموع 16: 349.