responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 344

دليلنا: قوله تعالى «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ» [1] و هذا نكح من طاب، فمن أفسده بمقارنة الشرط له كان عليه الدلالة.

مسألة 121: إذا نكحها معتقدا أنه يطلقها إذا أباحها،

و أنه إذا أباحها، فلا نكاح بينهما إن اعتقد هو أو الزوجة ذلك، أو هما و الولي، أو تراضيا ذلك قبل العقد على هذا، ثم تعاقدا من غير شرط، كان مكروها، و لا يبطل العقد به. و به قال الشافعي [2].

و قال مالك: النكاح باطل [3].

و حكى أبو إسحاق، عن أبي حنيفة: أنه يستحب ذلك؛ لأنه يدخل السرور على الأول [4].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء. و أيضا: فإن إفساد هذا العقد يحتاج إلى دليل، و الأصل صحته.

و روي أن في أيام عمر حدث مثل هذه، فأوصت المرأة الرجل أن لا يفارقها، فأقرهما عمر على النكاح، و أوجع الدلالة بالضرب [5]. فدل ذلك


[1] النساء: 3.

[2] الام 5: 80، و المجموع 16: 255 و 256، و المغني لابن قدامة 7: 575، و الشرح الكبير 7: 533، و بداية المجتهد 2: 58، و النتف 1: 257، و رحمة الأمة 2: 39، و الميزان الكبرى 2: 115، و الجامع لأحكام القرآن 3: 150.

[3] بداية المجتهد 2: 58، و أسهل المدارك 2: 86، و بلغة السالك 1: 403، و حاشية العدوي 2: 68، و المغني لابن قدامة 7: 575، و الشرح الكبير 7: 533، و النتف 1: 257، و رحمة الأمة 2: 39، و الميزان الكبرى 2: 115، و الجامع لأحكام القرآن 3: 149 و 150.

[4] النتف 1: 257، و تبيين الحقائق 2: 115 و 116، و رحمة الأمة 2: 39، و الميزان الكبرى 2: 115، و المجموع 16: 255، و الشرح الكبير 7: 533، و الجامع لأحكام القرآن 3: 149.

[5] المغني لابن قدامة 7: 575 و 576.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست