اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 344
دليلنا: قوله تعالى «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ»[1] و هذا نكح من طاب، فمن أفسده بمقارنة الشرط له كان عليه الدلالة.
مسألة 121: إذا نكحها معتقدا أنه يطلقها إذا أباحها،
و أنه إذا أباحها، فلا نكاح بينهما إن اعتقد هو أو الزوجة ذلك، أو هما و الولي، أو تراضيا ذلك قبل العقد على هذا، ثم تعاقدا من غير شرط، كان مكروها، و لا يبطل العقد به. و به قال الشافعي [2].
[2] الام 5: 80، و المجموع 16: 255 و 256، و المغني لابن قدامة 7: 575، و الشرح الكبير 7: 533، و بداية المجتهد 2: 58، و النتف 1: 257، و رحمة الأمة 2: 39، و الميزان الكبرى 2: 115، و الجامع لأحكام القرآن 3: 150.
[3] بداية المجتهد 2: 58، و أسهل المدارك 2: 86، و بلغة السالك 1: 403، و حاشية العدوي 2: 68، و المغني لابن قدامة 7: 575، و الشرح الكبير 7: 533، و النتف 1: 257، و رحمة الأمة 2: 39، و الميزان الكبرى 2: 115، و الجامع لأحكام القرآن 3: 149 و 150.
[4] النتف 1: 257، و تبيين الحقائق 2: 115 و 116، و رحمة الأمة 2: 39، و الميزان الكبرى 2: 115، و المجموع 16: 255، و الشرح الكبير 7: 533، و الجامع لأحكام القرآن 3: 149.