responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 343

الزبير، و هي مناظرة معروفة رواها الناس كلهم [1]، و نظم الشعراء فيها القول. فقال بعضهم:

أقول للشيخ لما طال مجلسه: * * * يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس

هل لك في قينة [2] بيضاء بهكنة [3] * * * تكون مثواك حتى يصدر الناس [4]

فان قالوا: رجع عن ذلك.

قيل: لا يقبل ذلك لأن قوله مجمع عليه، و رجوعه ليس عليه دليل.

مسألة 120 [حكم تزويج المحلل بشرط الطلاق]

إذا تزوج امرأة قد طلقها زوجها ثلاثا، بشرط أنه متى أحلها للأول طلقها، كان التزويج صحيحا، و الشرط باطلا.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما و هو الأظهر الذي نص عليه في عامة كتبه مثل ما قلناه [5].

و قال في القديم و الإملاء: النكاح باطل [6]. و به قال مالك [7].


[1] السنن الكبرى 7: 206، و شرح معاني الآثار 3: 24، و شرح فتح القدير 2: 386.

[2] قينة: الأمة المغنية.

[3] الهكتة: الندامة.

[4] حكاهما أكثر من مصدر باختلاف في الألفاظ: انظر المجموع 16: 251، و المغني لابن قدامة 7: 573، و السنن الكبرى 7: 205، و الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2: 58، و نيل الأوطار 6: 270 و في بعضها لفظه:

قد قلت للشيخ لما طال محبسه * * * يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس

و هل ترى رخصة الأطراف آنسة * * * تكون مثواك حتى مصدر الناس

. (5) الام 5: 80، و السراج الوهاج: 390، و المجموع 16: 255، و المغني لابن قدامة 7: 574، و الشرح الكبير 7: 532، و بداية المجتهد 2: 58 و 87، و الميزان الكبرى 2: 115، و رحمة الأمة 2: 39، و الجامع لأحكام القرآن 3: 149 و 150.

[6] الام 5: 79 و 80، و السراج الوهاج: 390، و مغني المحتاج 3: 226 و 227، و الوجيز 2: 27، و رحمة الأمة 2: 39، و الميزان الكبرى 2: 115، و المغني لابن قدامة 7: 574، و الجامع لأحكام القرآن 3: 149 و 150، و الشرح الكبير 7: 532.

[7] بداية المجتهد 2: 58 و 87، و بلغة السالك 1: 403، و حاشية العدوي 2: 68، و المجموع 16: 255، و الجامع لأحكام القرآن 3: 149، و رحمة الأمة 2: 39، و الميزان الكبرى 2: 114 و 115.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست