responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 335

و قال أبو سعيد الإصطخري: لا نقرهم [1].

دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في إقرارهم على أنكحتهم و عقودهم [2]

مسألة 114: كل فرقة كانت من جهة اختلاف الدين، كان فسخا لا طلاقا.

سواء أسلم الزوج أولا، أو الزوجة. و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة: إن أسلم الزوج أولا، كما قلناه. و إن أسلمت الزوجة أولا، عرض الإسلام عليه، فان فعل و إلا فسخنا العقد بينهما [4].

دليلنا: أن ما قلناه مجمع عليه، و من قال كان طلاقا يحتاج إلى دليل.

مسألة 115: كل من خالف الإسلام، لا تحل مناكحته، و لا أكل ذبيحته،

سواء كان كتابيا أو غير كتابي، على ما تقدم القول فيه. و المولود بينهما حكمه حكمهما.

و قال الفقهاء بأجمعهم: إن كانا كتابيين يجوز ذلك [5]، و إن كانت الام كتابية و الأب غير كتابي، قال الشافعي: لا تحل ذبيحته قولا واحدا [6].

و ان كان الأب كتابيا و الام غير كتابية، ففيها قولان، و حكم النكاح حكم الذبيحة سواء [7].


[1] المجموع 16: 315- 317.

[2] تقدمت الإشارة إليها في المسألة السابقة.

[3] الأم 4: 272 و 5: 45، و حاشية إعانة الطالبين 3: 295، و المغني لابن قدامة 7: 532، و الشرح الكبير 7: 594، و البحر الزخار 4: 73، و المجموع 16: 299.

[4] النتف 1: 308 و 309، و اللباب 2: 207، و الهداية 2: 506 و 507، و المغني لابن قدامة 7: 532، و الشرح الكبير 7: 594، و البحر الزخار 4: 73.

[5] المغني لابن قدامة 7: 500، و الام 2: 240 و 4: 272 و 5: 157، و المجموع 6: 233، و السراج الوهاج: 376، و حاشية إعانة الطالبين 3: 294 و 295، و الوجيز 2: 13، و مغني المحتاج 3: 187، و بداية المجتهد 2: 43.

[6] الام 2: 233، و مختصر المزني: 282، و المبسوط 5: 44، و المغني لابن قدامة 7: 503، و الشرح الكبير 7: 511.

[7] مختصر المزني: 282، و المغني لابن قدامة 7: 503، و الشرح الكبير 7: 511، و الوجيز 2: 13 و 205.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست