responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 334

و قال مالك: أنكحتهم فاسدة، و كذلك طلاقهم غير واقع. فلو طلق المسلم زوجته الكتابية، ثم تزوجت بمشرك، و دخل بها، لم يبحها لزوجها المسلم [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2].

و أيضا: قوله تعالى «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» [3] و هذه نكحت زوجا غيره، فينبغي أن تحل للأول.

و أيضا: قوله تعالى «وَ امْرَأَتُهُ حَمّالَةَ الْحَطَبِ» [4] بعد ذكر أبي لهب فأضافها إليه. فاقتضى حقيقة هذه زوجية صحيحة.

و قال تعالى «وَ قالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَ لَكَ» [5] فأضافها إليه.

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «ولدت من نكاح لا من سفاح» [6] و معلوم أنه ولد في الجاهلية، فأخبر أن لهم أنكحة صحيحة.

مسألة 113: إذا تزوج الكتابي بمجوسية أو وثنية،

و ترافعوا إلينا قبل أن يسلموا، أقررناهم على نكاحهم. و به قال جميع أصحاب الشافعي [7].


[1] المدونة الكبرى 2: 311 و 312، و المغني لابن قدامة 7: 562، و الشرح الكبير 7: 587، و شرح فتح القدير 2: 502، و المجموع 16: 299، و حاشية رد المختار 3: 184، و رحمة الأمة 2: 37، و الميزان الكبرى 2: 114.

[2] لم أقف على الأخبار المشار إليها في المصادر المتوفرة.

[3] البقرة: 230.

[4] المسد: 4.

[5] القصص: 9.

[6] رواه ابن قدامة في المغني 7: 563، و رواه الجصاص في أحكام القرآن 2: 146 بلفظ آخر نصه: «أنا من نكاح و لست من سفاح».

[7] مختصر المزني: 173، و السراج الوهاج: 379، و مغني المحتاج 3: 195 و 196، و الوجيز 2: 14 و 15، و المجموع 16: 315 و 317.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست