و أيضا: قوله تعالى «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»[3] و هذه نكحت زوجا غيره، فينبغي أن تحل للأول.
و أيضا: قوله تعالى «وَ امْرَأَتُهُ حَمّالَةَ الْحَطَبِ»[4] بعد ذكر أبي لهب فأضافها إليه. فاقتضى حقيقة هذه زوجية صحيحة.
و قال تعالى «وَ قالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَ لَكَ»[5] فأضافها إليه.
و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «ولدت من نكاح لا من سفاح» [6] و معلوم أنه ولد في الجاهلية، فأخبر أن لهم أنكحة صحيحة.
مسألة 113: إذا تزوج الكتابي بمجوسية أو وثنية،
و ترافعوا إلينا قبل أن يسلموا، أقررناهم على نكاحهم. و به قال جميع أصحاب الشافعي [7].
[1] المدونة الكبرى 2: 311 و 312، و المغني لابن قدامة 7: 562، و الشرح الكبير 7: 587، و شرح فتح القدير 2: 502، و المجموع 16: 299، و حاشية رد المختار 3: 184، و رحمة الأمة 2: 37، و الميزان الكبرى 2: 114.
[2] لم أقف على الأخبار المشار إليها في المصادر المتوفرة.