responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 326

الفسخ في الحال، سواء كان قبل الدخول أو بعده [1].

و قال أبو حنيفة: إن كانا في دار الحرب وقف على مضي ثلاث حيض إن كانت من أهل الأقراء، أو ثلاثة أشهر إن كانت من أهل الشهور. فان لم يسلم المتأخر منهما، وقع الفسخ بمضي ثلاث حيض، و كان عليها استئناف العدة حينئذ [2].

و عندنا العدة وقعت من حين اختلف الدين بينهما، و سواء كان قبل الدخول أو بعده، عندهم الباب واحد.

قالوا: و ان كانا في دار الإسلام لعقد ذمة أو معاهدة، فمتى أسلم أحدهما لم يقع الفسخ في الحال، سواء كان قبل الدخول أو بعدة و لا يقف على انقضاء العدة. فلو بقيا سنين فهما على النكاح، لكنهما لا يقران على الدوام على هذا النكاح، بل يعرض الإسلام على المتأخر منهما، فإن أسلم فهما على النكاح، و إلا فرق بينهما. ثم نظر، فان كان المتأخر هو الزوج فالفرقة طلاق، و ان كان المتأخر هو الزوجة فالفرقة فسخ [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4].

و أيضا وقوع الفسخ في الحال يحتاج إلى دلالة شرعية، و الأصل بقاء العقد.


[1] بداية المجتهد 2: 49، و المغني لابن قدامة 7: 532 و 535، و الشرح الكبير 7: 597، و المجموع 16: 300، و البحر الزخار 4: 73.

[2] اللباب 2: 207 و 208، و شرح فتح القدير 2: 508، و الفتاوى الهندية 1: 338، و الهداية 2: 508، و تبيين الحقائق 2: 175، و المغني لابن قدامة 7: 532 و 535، و الشرح الكبير 7: 596 و 597، و المجموع 16: 300.

[3] المغني لابن قدامة 7: 532، و الشرح الكبير 7: 594 و 596 و 597، و اللباب 2: 208، و بدائع الصنائع 2: 336، و الفتاوى الهندية 1: 338، و المجموع 16: 299، و البحر الزخار 4: 73.

[4] الكافي 5: 435 (باب نكاح أهل الذمة و المشركين) حديث 3 و 4، و التهذيب 7: 300 حديث 1254 و 1258- 1259، و الاستبصار 3: 182 حديث 662.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست