responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 318

دليلنا: أنّ هذا عقد قد ثبت بالإجماع، و ليس على بطلانه دليل إذا أيسر و زال العنت.

مسألة 92: إذا تزوج حرة على أمة من غير علم الحرة و رضاها،

كانت الحرة بالخيار بين الرضا بذلك و بين فسخ نكاح نفسها.

و قال جميع الفقهاء: أن عقد الحرة عليها صحيح، و لا يبطل واحد منهما [1].

إلا أحمد بن حنبل فإنه قال: متى تزوج حرة، بطل نكاح الأمة [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]. و روي عن علي- (عليه السلام)- و ابن عباس أنهما قالا: «إذا تزوج بأمة ثم تزوج بحرة بعد ذلك فلا يبطل نكاح الأمة» [4] و لا مخالف لهما.

فأما دليلنا: على أن لها الفسخ في نكاح نفسها: فليس إلا إجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة 93: الصابئة لا تجري عليهم أحكام أهل الكتاب.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: أنه يجري عليهم حكم النصارى، و السامرة يجري عليهم حكم اليهود [5].

و القول الآخر: لا يجري عليهم ذلك [6] و الأول أشهر قوليه.


[1] الام 5: 10، و المغني لابن قدامة 7: 513، و الشرح الكبير 7: 516- 517، و فتاوى قاضيخان 1: 365، و الفتاوى الهندية 1: 279، و الجامع لأحكام القرآن 5: 138.

[2] المغني لابن قدامة 7: 513، و الشرح الكبير 7: 517، و البحر الزخار 4: 4: 43.

[3] الكافي 5: 359 حديث 4، و التهذيب 7: 345 حديث 1413.

[4] المغني لابن قدامة 7: 513، و الشرح الكبير 7: 517، و البحر الزخار 4: 43 باختلاف يسير في اللفظ.

[5] مختصر المزني: 169، و مغني المحتاج 3: 189، و المجموع 16: 235، و الوجيز 2: 13، و السراج الوهاج:

377، و المغني لابن قدامة 7: 501، و الشرح الكبير 7: 509.

[6] مختصر المزني: 169، و المجموع 16: 235 و 236، و الوجيز 2: 13، و السراج الوهاج: 377، و مغني المحتاج 3: 189، و المغني لابن قدامة 7: 501، و الشرح الكبير 7: 509.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست