responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 319

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فالحاقهم باليهود و النصارى يحتاج إلى دليل.

مسألة 94: لا يحل للمسلم نكاح أمة كتابية،

حرا كان أو عبدا، و به قال في الصحابة: عمر، و ابن مسعود. و في التابعين الحسن البصري، و مجاهد، و الزهري. و في الفقهاء مالك، و الشافعي، و الأوزاعي، و الليث بن سعد، و الثوري، و أحمد، و إسحاق [1].

و قال أبو حنيفة: يجوز للمسلم نكاح أمة كتابية [2].

دليلنا: أنا قد دللنا على أنه لا يجوز نكاح الحرة منها [3]، فمن قال بذلك قال بهذه المسألة، و لم يفصل [4].

و أيضا قوله تعالى «فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ» [5] أباح نكاح الأمة بثلاث شرائط: عدم الطول، و خوف العنت، و أن تكون مسلمة.

فمن لم يعتبر ذلك فقد ترك الآية.


[1] الأم 5: 9، و مختصر المزني: 170، و المدونة الكبرى 2: 306، و أحكام القرآن للجصاص 2: 162، و النت ف: 1: 260، و المبسوط 5: 110، و المحلى 9: 445، و المغني لابن قدامة 7: 508، و الشرح الكبير 7: 512، و السراج الوهاج: 375 و 376، و مغني المحتاج 3: 185، و الجامع لأحكام القرآن 5: 140، و شرح فتح القدير 2: 376، و تبيين الحقائق 2: 111، و فتح المعين: 108، و شرح العناية على الهداية 2: 376، و الهداية 2: 376، و المجموع 16: 238 و 239، و الميزان الكبرى 2: 114.

[2] المبسوط 5: 100، و النتف 1: 260، و الهداية 2: 376، و الفتاوى الهندية 1: 281، و شرح فتح القدير، 2: 376، و شرح العناية على الهداية 2: 376، و أحكام القرآن للجصاص 2: 162، و الجامع لأحكام القرآن 5: 140، و المغني لابن قدامة 7: 508، و الشرح الكبير 7: 512، و تبيين الحقائق 2: 111، و المجموع 16: 238، و الميزان الكبرى 2: 114.

[3] تقدم الحديث في ذلك في المسألة 84 من هذا الكتاب فلاحظ.

[4] قال بذلك الشيخ المفيد في المقنعة: 76، و ابن البراج في المهذب 2: 187، و السيد المرتضى في الانتصار: 117 كما تقدمت الإشارة الى ذلك في المسألة 84.

[5] النساء: 25.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست