responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 313

و لا مباينة فيما بينها. من أرادها وقف عليها هناك [1].

مسألة 85: لا يجوز مناكحة المجوس بلا خلاف.

إلا أبا ثور فإنه قال: تحل مناكحتهم [2]. و غلطه أصحاب الشافعي [3].

و قال أبو إسحاق: هذه مبنية على قولين، هل هم أهل الكتاب أم لا؟ فان قلنا: هم أهل الكتاب- و هو قول علي (عليه السلام)- [4] جاز مناكحتهم و إن قلنا: ليسوا أهل كتاب لم تحل [5].

قال أبو حامد الاسفرايني: و هذا غلط جدا [6].

دليلنا: أنا قد بينا أن جميع من خالف الإسلام لا تجوز مناكحته، فهذا الفرع ساقط عنا، و ما دللنا به في المسألة الأولى يدل على هذه [7].

مسألة 86 [الشروط التي تبيح للحرّ الزواج من الأمة]

لا يجوز للحر المسلم تزويج الأمة إلا بثلاث شروط: أن تكون مسلمة أولا، و لا يجد طولا، و يخاف العنت. و به قال ابن عباس، و جابر، و الحسن، و عطاء، و طاوس، و عمرو بن دينار، و الزهري. و في الفقهاء مالك، و الأوزاعي، و الشافعي [8].


[1] التهذيب 7: 296 باب 26 حديث 1243- 1245 و 7: 298 حديث 1246- 1248.

[2] المحلى 9: 445 و 449، و المغني لابن قدامة 7: 502، و الشرح الكبير 7: 510، و بدائع الصنائع 2: 271، و شرح فتح القدير 2: 373، و فتح الباري 9: 417، و المجموع 16: 234 و 235، و تبيين الحقائق 2: 109، و البحر الزخار 4: 41.

[3] المجموع 16: 234 و 235.

[4] المحلى 9: 449، و تبيين الحقائق 2: 109.

[5] المجموع 16: 234- 235.

[6] لم أقف على هذا القول في المصادر المتوفرة.

[7] راجع المسألة 84 المتقدمة من هذا الكتاب.

[8] أحكام القرآن للجصاص 2: 158، و المدونة الكبرى 2: 205، و أسهل المدارك 2: 89، و المغني لابن قدامة 7: 509، و الشرح الكبير 7: 513، و المحلى 9: 442، و بدائع الصنائع 2: 267، و المجموع 16: 239، و الجامع لأحكام القرآن 5: 137، و فتح المعين: 108، و مغني المحتاج 3: 183، و الوجيز 2: 12، و كفاية الأخيار 2: 24 و 25، و السراج

الوهاج: 375.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست