دليلنا: قوله تعالى «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ»[5] و فيها دليلان:
أحدهما: هو أن الله تعالى قال «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا»[6] يعني:
سعة و فضلا. هكذا قال ابن عباس. و المحصنات أراد به: المؤمنات الحرائر [7].
فإن قالوا: معنى قوله «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ»[8] أراد به الوطء منها، فكأنه قال: من لم يقدر على وطء حرته وطأ أمته بملك اليمين، و هكذا نقول.
قلنا: هذا فاسد من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه ليس من شرط جواز وطء ملك اليمين عدم القدرة على وطء الحرة.
[1] أحكام القرآن للجصاص 2: 158، و اللباب 2: 204، و بدائع الصنائع 2: 266 و 267، و تبيين الحقائق 2: 112، و الفتاوى الهندية 1: 279، و المجموع 16: 239، و الجامع لأحكام القرآن 5: 136 و 137، و المغني لابن قدامة 7: 510، و الشرح الكبير 7: 513، و المحلى 8: 442.
[2] لم أقف على من قاله من أصحابنا في المصادر المتوفرة.
[3] أحكام القرآن للجصاص 2: 158، و المحلى 9: 442، و المغني لابن قدامة 7: 510، و الشرح الكبير 7: 513، و المجموع 16: 239.
[4] منهم عثمان البتي، انظر أحكام القرآن للجصاص 2: 158، و المحلى 9: 442، و البحر الزخار 4: 42، و المجموع 16: 239.