و قال أبو حنيفة: كل عصبة يرث فله الإجبار الأب و الجد و إن علا، و الاخوة و أبنائهم، و الأعمام و أبنائهم. فاذا أجبروها على النكاح نظرت، فان كان الأب أو الجد فلا خيار لها بلا خلاف بينهم.
[1] الوجيز 2: 5، و المجموع 16: 165، و السراج الوهاج: 365، و مغني المحتاج 3: 149.
[3] صحيح مسلم 2: 1037 حديث 67 و 68، و سنن الدارمي 2: 138، و سنن أبي داود 2: 232 حديث 2098.
[4] المحلى 9: 459، و كفاية الأخيار 2: 33، و المجموع 16: 168، و بداية المجتهد 2: 6، و رحمة الأمة 2: 29، و الميزان الكبرى 2: 110، و شرح النووي على صحيح مسلم 6: 148.
[5] بداية المجتهد 2: 5، و الميزان الكبرى 2: 110، و شرح النووي على صحيح مسلم 6: 148.
[6] المدونة الكبرى 2: 155، و بداية المجتهد 2: 6، و بلغة السالك 1: 381، و المحلى 9: 459، و المجموع 16: 169، و رحمة الأمة 2: 29، و الميزان الكبرى 2: 110، و شرح النووي على صحيح مسلم 6: 148.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 265