responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 265

مسألة 16: من ذهبت عذرتها بالزنا،

لا تزوج إلا بإذنها إذا كانت بالغة، و يحتاج في أذنها إلى نطقها. و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: إذنها صماتها [2].

دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على جواز التزويج به، و ليس على ما قاله دليل.

و ما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «الثيب أحق بنفسها من وليها، و البكر تستأذن و اذنها صماتها» [3] دل على أن الثيب بخلافها.

مسألة 17: الذي له الإجبار على النكاح: الأب، و الجد مع وجود الأب

و إن علا، و ليس للجد مع عدم الأب ولاية.

و قال الشافعي: لهما الإجبار، و لم يعتبر حياة الأب. و به قال الثوري [4].

و قال ابن أبي ليلى، و أحمد: الأب هو الذي يجبر فقط دون الجد [5].

و قال مالك: الأب يجبر الصغيرة دون الكبيرة [6].

و قال أبو حنيفة: كل عصبة يرث فله الإجبار الأب و الجد و إن علا، و الاخوة و أبنائهم، و الأعمام و أبنائهم. فاذا أجبروها على النكاح نظرت، فان كان الأب أو الجد فلا خيار لها بلا خلاف بينهم.


[1] الوجيز 2: 5، و المجموع 16: 165، و السراج الوهاج: 365، و مغني المحتاج 3: 149.

[2] المبسوط 5: 8، و اللباب 2: 190.

[3] صحيح مسلم 2: 1037 حديث 67 و 68، و سنن الدارمي 2: 138، و سنن أبي داود 2: 232 حديث 2098.

[4] المحلى 9: 459، و كفاية الأخيار 2: 33، و المجموع 16: 168، و بداية المجتهد 2: 6، و رحمة الأمة 2: 29، و الميزان الكبرى 2: 110، و شرح النووي على صحيح مسلم 6: 148.

[5] بداية المجتهد 2: 5، و الميزان الكبرى 2: 110، و شرح النووي على صحيح مسلم 6: 148.

[6] المدونة الكبرى 2: 155، و بداية المجتهد 2: 6، و بلغة السالك 1: 381، و المحلى 9: 459، و المجموع 16: 169، و رحمة الأمة 2: 29، و الميزان الكبرى 2: 110، و شرح النووي على صحيح مسلم 6: 148.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست