responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 264

دليلنا: ما بيناه من أنه ليس من شرط انعقاد العقد الشهادة، و إذا لم يكن ذلك من شرطه سقط منا هذا الفرع.

مسألة 15 [حكم الثيب الصغيرة حكم البكر الصغيرة]

الثيب إذا كانت صغيرة قد ذهبت بكارتها- إما بالزوج أو بغيره- قبل البلوغ، جاز لأبيها العقد عليها، و لجدها مثل ذلك قبل البلوغ، و حكمها حكم الصغيرة البكر. و به قال أبو حنيفة [1].

و قال الشافعي: ليس لأحد إجبارها على النكاح، و ينتظر بها البلوغ ثم تزوج بإذنها [2].

دليلنا: إجماع الفرقة؛ لأنهم رووا الأخبار أن الصغيرة ليس لها مع أبيها أمر، و لم يفصلوا [3].

و روى عبد الله بن الصلت [4]، قال: سألت الرضا عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها، إلها أمر إذا بلغت؟ قال: «لا» [5].

و روي عن النبي- (صلى الله عليه و آله)- أنه قال: «لا نكاح إلا بولي» [6] و هذا نكاح بولي، فوجب أن يكون صحيحا.


[1] المبسوط 5: 8، و اللباب 2: 190 و 191، و بدائع الصنائع 2: 241 و 242، و فتح الباري 9: 193، و المجموع 16: 170، و المغني لابن قدامة 7: 385.

[2] كفاية الأخيار 2: 34، و مغني المحتاج 3: 149، و السراج الوهاج: 365، و المجموع 16: 170، و الوجيز 2: 5، و بدائع الصنائع 2: 241، و فتح الباري 9: 193، و المغني لابن قدامة 7: 385، و الميزان الكبرى 2: 110.

[3] انظر الكافي 5: 393 باب استيمار البكر.، و التهذيب 7: 377 باب 32.

[4] عبد الله بن الصلت، أبو طالب القمي، مولى بني تميم اللات بن ثعلبة، ثقة، مسكون الى روايته قاله النجاشي في رجاله 2: 13.

[5] الكافي 5: 394 حديث 6، و التهذيب 7: 381 حديث 1540، و الاستبصار 3: 236 حديث 851.

[6] سنن ابن ماجة 1: 605 حديث 1880 و 1881، و سنن الدارمي 2: 137، و سنن الدارقطني 3: 225 حديث 21 و 22، و السنن الكبرى 7: 107، و المستدرك على الصحيحين 2: 171.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست