responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 255

كانت أو كبيرة، عين الزوج أو لم يعين. و به قال الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه [1].

و قال مالك: إن كانت البنت كبيرة صحت الوصية، عين الزوج أو لم يعين. و إن كانت صغيرة صحت الوصية إذا عين الزوج، و لم تصح إذا لم يعين [2].

دليلنا: أنه لا مانع منه، و الأصل جوازه.

و أيضا قوله تعالى «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ» [3].

و أيضا: فلا خلاف أن له أن يوصي بالنظر في مالها، فكذلك التزويج.

مسألة 10 [في إجبار البكر الكبيرة على الزواج]

البكر إذا كانت كبيرة فالظاهر في الروايات أن للأب و الجد أن يجبراها على النكاح، و يستحب لهما أن يستأذناها، و إذنها صماتها، فان لم تفعل فلا حاجة بهما إليه [4]. و به قال مالك، و الشافعي، و ابن أبي ليلى، و أحمد، و إسحاق [5].


[1] المبسوط 4: 222، و فتح الباري 9: 187، و المغني لابن قدامة 7: 354، و الشرح الكبير 7: 440 و 441، و المحلى 9: 463.

[2] المدونة الكبرى 2: 168، و بداية المجتهد 2: 12 و 13، و فتح الرحيم 2: 35، و عمدة القاري 20: 127، و المبسوط 4: 222، و المغني لابن قدامة 7: 354 و 355، و فتح الباري 9: 187، و الشرح الكبير 7: 440 و 441، و رحمة الأمة 2: 28، و الميزان الكبرى 2: 109.

[3] البقرة: 181.

[4] الكافي 5: 393 حديث 1- 6، و التهذيب 7: 381 حديث 1539 و 1540 و 1542، و الاستبصار 3: 235 باب 144.

[5] كفاية الأخيار 2: 33، و المجموع 16: 168 و 169، و السراج الوهاج: 364 و 375، و مغني المحتاج 3: 149، و بداية المجتهد 2: 5، و عمدة القاري 20: 128، و شرح فتح القدير 2: 395، و الهداية 2: 395، و رحمة الأمة 2: 29، و الميزان الكبرى 2: 110، و سبل السلام 3: 996.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست