دليلنا: إنا قد بينا أن هذا عقد صحيح، فاذا ثبت ذلك صح الطلاق؛ لأن أحدا لا يفرق.
مسألة 9: إذا أوصى إلى غيره بأن يزوج بنته الصغيرة
صحت الوصية، و كان له تزويجها، و يكون صحيحا، سواء عين الزوج أو لم يعين. و إن كانت كبيرة لم تصح الوصية.
و قال الشافعي: الولاية في النكاح لا تستفاد بالوصية [4]، فإذا أوصى بالنظر في مال أطفاله صح، و إن أوصى بانكاحهن لم تصح الوصية، صغيرة
[1] الام 5: 251، و السراج الوهاج: 364، و مغني المحتاج 3: 148، و المجموع 16: 154، و رحمة الأمة المطبوع بهامش الميزان الكبرى 2: 27 و 28، و الميزان الكبرى 2: 109.
[2] رحمة الأمة 2: 28، و الميزان الكبرى 2: 109، و المجموع 16: 146 و 153.
[4] الام 4: 121، و الوجيز 2: 5، و المحلى 9: 624، و بداية المجتهد 2: 12 و 13، و عمدة القاري 20: 127، و فتح الباري 9: 187، و المغني لابن قدامة 7: 354، و الشرح الكبير 7: 440 و 441، و رحمة الأمة 2: 28، و الميزان الكبرى 2: 109.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 254