دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل الإباحة، و المنع يحتاج الى دليل.
و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «النظر إلى فرج المرأة يورث الطمس» [4][5]. و قيل: «العمى» فدل، على أنه مكروه.
مسألة 5: إذا ملكت المرأة فحلا، أو خصيا، أو محبوبا لا يكون محرما لها،
و لا يجوز له أن يخلو بها، و لا يسافر معها.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، قالوا: و هو الأشبه بالمذهب.
و الآخر: أنه يصير محرما [6]، لقوله تعالى «أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ»[7].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [8]، و طريقة الاحتياط. و أما الآية فقد
[1] رواه النووي في المجموع 16: 138. و في مسند أحمد بن حنبل 4: 226 عن محمد بن سلمة لفظه: «إذا قذف الله في قلب امرء خطبة امرأة فلا بأس ان ينظر إليها».
[2] كفاية الأخيار 2: 27، و السراج الوهاج: 361، و مغني المحتاج 3: 134، و المجموع 16: 134 و 141، و رحمة الأمة المطبوع بهامش الميزان الكبرى 2: 26، و الميزان الكبرى 2: 108.
[3] كفاية الأخيار 2: 27، و المجموع 16: 134 و 141، و رحمة الأمة 2: 26، و الميزان الكبرى 2: 108.