responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 249

امرء خطبة امرأة فلا بأس أن يتأمل محاسن وجهها» [1].

مسألة 4: يكره للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته،

و ليس بمحظور.

و للشافعي فيه وجهان:

أحدهما: مثل ما قلناه [2].

و الآخر: أنه يحرم [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل الإباحة، و المنع يحتاج الى دليل.

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «النظر إلى فرج المرأة يورث الطمس» [4] [5]. و قيل: «العمى» فدل، على أنه مكروه.

مسألة 5: إذا ملكت المرأة فحلا، أو خصيا، أو محبوبا لا يكون محرما لها،

و لا يجوز له أن يخلو بها، و لا يسافر معها.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه، قالوا: و هو الأشبه بالمذهب.

و الآخر: أنه يصير محرما [6]، لقوله تعالى «أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ» [7].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [8]، و طريقة الاحتياط. و أما الآية فقد


[1] رواه النووي في المجموع 16: 138. و في مسند أحمد بن حنبل 4: 226 عن محمد بن سلمة لفظه: «إذا قذف الله في قلب امرء خطبة امرأة فلا بأس ان ينظر إليها».

[2] كفاية الأخيار 2: 27، و السراج الوهاج: 361، و مغني المحتاج 3: 134، و المجموع 16: 134 و 141، و رحمة الأمة المطبوع بهامش الميزان الكبرى 2: 26، و الميزان الكبرى 2: 108.

[3] كفاية الأخيار 2: 27، و المجموع 16: 134 و 141، و رحمة الأمة 2: 26، و الميزان الكبرى 2: 108.

[4] في النسخة الحجرية: الطرش.

[5] تلخيص الحبير 3: 149، و كفاية الأخيار 2: 27، و المجموع 16: 141، و علل الشرائع 2: 202 باب 289 في ضمن الحديث الخامس.

[6] كفاية الأخيار 2: 26 و 27، و المجموع 16: 141، و رحمة الأمة 2: 26، و الميزان الكبرى 2: 108.

[7] النور: 31.

[8] انظر الكافي 5: 493 و 531 و 532 حديث 1 و 4 و 1، و من لا يحضره الفقيه 3: 289 حديث 1373، و التهذيب 8: 206 حديث 727.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست