مسألة 1 [حرمة الزواج من نساء النبي (صلى الله عليه و آله)]
كل امرأة تزوجها النبي (صلى الله عليه و آله)، و مات عنها، لا يحل لأحد أن يتزوجها بلا خلاف، دخل بها أو لم يدخل [1].
و عندنا: أن حكم من فارقها النبي (صلى الله عليه و آله) في حياته حكم من مات عنها، في أنها لا تحل لأحد أن يتزوجها.
و للشافعي فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: مثل ما قلناه، و هو ظاهر مذهبهم.
و الثاني: أنها تحل لكل أحد، دخل بها أو لم يدخل بها.
و الثالث: إن لم يدخل بها حلت لغيره، و إن دخل بها لم تحل لغيره [2].
دليلنا: قوله تعالى «وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً» [3] و ذلك عام.
و قوله تعالى «وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ» [4] يدل عليه أيضا؛ لأنه على عمومه؛ و لان بنفس العقد يصرن أمهات لنا، فلا يحل لنا أن نعقد عليهن.
مسألة 2: النكاح مستحب غير واجب للرجال و النساء.
و به قال أبو حنيفة
[1] الوجيز 2: 2، و المجموع 16: 145.
[2] المجموع 16: 145، و الوجيز 2: 2.
[3] الأحزاب: 53.
[4] الأحزاب: 6.