اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 225
دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه إذا أعطاها العدل برئت ذمته بلا خلاف.
و إذا أعطاها لغير عدل لم تبرأ ذمته بيقين.
مسألة 4 [دفع زكاة الأموال الباطنة الى الامام]
الأموال الباطنة لا خلاف أنه لا يجب دفع زكاتها إلى الامام، و صاحب المال بالخيار بين أن يعطيها الامام، و بين أن يؤديها بنفسه.
و أما الظاهرة فعندنا يجوز أن يخرجها بنفسه، و من أخرجها بنفسه فقد سقط عنه فرضها، و لم يجب عليه الإعادة. و به قال الشافعي في الجديد [1]، و به قال الحسن البصري، و سعيد بن جبير [2]. إلا أن عندنا متى طلب الامام ذلك وجب دفعه اليه، و إن لم يدفعه و فرقه لم يجزه. و به قال الشافعي أيضا [3].
و قال في القديم: يجب عليه دفعها الى الامام، فإن تولاه بنفسه كان عليه الإعادة [4]. و به قال أبو حنيفة، و مالك [5].
دليلنا: إجماع الفرقة؛ و لأنه متى أخرجها بنفسه فقد امتثل الآية، و من قال:
لا يجزيه فعليه الدلالة.
و يدل عليه أيضا قوله تعالى «إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمّا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ»[6] و أما الذي يدل على وجوب الدفع إذا طلبه الامام قوله تعالى «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً»[7] فأمره بالأخذ، و أمره على
[1] المجموع 6: 162، و مغني المحتاج 1: 413، و السراج الوهاج: 134، و المغني لابن قدامة 2: 506، و الشرح الكبير 2: 671.
[4] المجموع 6: 162، و مغني المحتاج 1: 413، و السراج الوهاج: 133 و 134، و البحر الزخار 3: 190.
[5] المبسوط 2: 162، و بدائع الصنائع 2: 44، و المدونة الكبرى 1: 285، و أسهل المدارك 1: 373 و 374، و المغني لابن قدامة 2: 506، و الشرح الكبير 2: 672، و البحر الزخار 3: 190.