responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 224

و لا يعطى الكفار لا زكاة المال، و لا زكاة الفطرة، و لا الكفارات.

و قال الشافعي: لا يدفع شيء منها إلى أهل الذمة [1]. و به قال مالك، و الليث بن سعد، و أحمد، و إسحاق، و أبو ثور [2].

و قال ابن شبرمة: يجوز أن يدفع إليهم الزكوات: زكاة الفطرة، و زكاة الأموال [3].

و قال أبو حنيفة: لا تدفع إليهم زكاة الأموال، و يجوز أن يدفع إليهم زكاة الفطرة [4] و الكفارات.

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فقد اشتغلت الذمة بالزكاة بلا خلاف، و إذا أعطى لغير المسلم لم تبرأ ذمته بيقين.

مسألة 3 [إعطاء زكاة الأموال للعدول دون الفسّاق]

الظاهر من مذهب أصحابنا أن زكاة الأموال لا تعطى إلا العدول من أهل الولاية دون الفساق منهم.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: إذا أعطي الفاسق برئت ذمته [5]، و به قال قوم من أصحابنا [6].


[1] كفاية الأخيار 1: 122، و الوجيز 1: 293، المجموع 6: 228، و أحكام القرآن للجصاص 3: 135، و المغني لابن قدامة 2: 710، و الشرح الكبير 2: 708، و شرح فتح القدير 2: 19، و بداية المجتهد 1: 273، و رحمة الأمة 1: 111.

[2] المدونة الكبرى 1: 298، و أحكام القرآن للجصاص 3: 135، و المغني لابن قدامة 2: 710، و بداية المجتهد 1: 273.

[3] رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 1: 111، و الميزان الكبرى 2: 15.

[4] اللباب 1: 156 و بدائع الصنائع 2: 49، و شرح فتح القدير 2: 19، و تبيين الحقائق 1: 300، و الأحكام السلطانية 1: 124، و الفتاوى الهندية 1: 188، و المغني لابن قدامة 2: 710، و المجموع 6: 228، و بداية المجتهد 1: 273، و رحمة الأمة 1: 111، و الميزان الكبرى 2: 15.

[5] انظر فتح العلي المالك 1: 162، و الانتصار للسيد المرتضى: 82.

[6] نسب هذا القول إلى علي بن بابويه العلامة الحلي في المختلف، كتاب الزكاة ص 11

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست