responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 181

مسألة 1 [في بيان تعريف الغنيمة]

كل ما يؤخذ بالسيف قهرا من المشركين يسمى غنيمة بلا خلاف [1]، و عندنا أن ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات و المكاسب و الصنائع يدخل أيضا فيه. و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا قوله تعالى «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ» [2] عام في جميع ذلك، فمن خصصه فعليه الدلالة.

مسألة 2 [في تقسيم الفيء]

الفيء كان لرسول الله- (صلى الله عليه و آله)- خاصة، و هو لمن قام مقامه من الأئمة- (عليهم السلام)- و به قال علي- (عليه السلام)-، و ابن عباس، و عمر.

و لم يعرف لهم مخالف [3].

و قال الشافعي: كان الفيء يقسم على عهد رسول الله- (صلى الله عليه و آله)- على خمسة و عشرين سهما، أربعة أخماسه للنبي- (صلى الله عليه و آله)- و هو عشرون سهما، و له أيضا خمس ما بقي، يكون إحدى و عشرين سهما للنبي صلى الله


[1] الام 4: 139، و كفاية الأخيار 2: 132، و الوجيز 1: 290، و السراج الوهاج: 351، و مغني المحتاج 3: 92، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 844، و أحكام القرآن للقرطبي 8: 1، و بداية المجتهد 1: 377، و المغني لابن قدامة 7: 297، و الفتاوى الهندية 2: 204، و رحمة الأمة المطبوع بهامش الميزان الكبرى 2: 165، و الميزان الكبرى 2: 165.

[2] الأنفال: 41

[3] الأم 4: 139، و سنن أبي داود 4: 141 حديث 2965.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست