اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 182
عليه و آله، و يبقى أربعة أسهم بين ذوي القربى، و اليتامى، و المساكين، و أبناء السبيل [1].
و قال أبو حنيفة: الفيء كله، و خمس الغنيمة، يقسم على ثلاثة؛ لأنه كان يقسم على خمس، فلما مات النبي- (صلى الله عليه و آله)- رجع سهم النبي و سهم ذوي القربي إلى أصل السهمان، فيقسم الفيء على ثلاثة [2].
و عندنا: كان يستحق النبي- (صلى الله عليه و آله)- الفيء إلا الخمس.
و عند الشافعي: أربعة أخماس الفيء، و خمس ما بقي من الفيء [3].
دليلنا: إجماع الفرقة.
و روى سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان [4] قال: اختصم علي- (عليه السلام)- و العباس إلى عمر بن الخطاب في أموال بني النضير، فقال عمر: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوجف [5] عليه بخيل و لا ركاب، فكانت لرسول الله- (صلى الله عليه و آله)- خاصة دون المسلمين، و كان يعطي منها لعياله نفقة سنة، و يجعل ما يفضل في الكراع [6] و السلاح عدة [7] للمسلمين، فوليها رسول الله- (صلى الله عليه و آله)-
[1] الام 4: 139، و كفاية الأخيار 2: 132، و المجموع 19: 379.
[2] المبسوط 10: 8، و اللباب 2: 260، و بدائع الصنائع 7: 124 و 125، و شرح فتح القدير 4: 328، و الفتاوي الهندية 2: 214، و المحلى 7: 330، و بداية المجتهد 1: 377، و المجموع 19: 371 و 372، و رحمة الأمة 2: 165 و 166، و الميزان الكبرى 2: 178.
[4] مالك بن أوس بن الحدثان بن سعد بن يربوع النصري، أبو سعيد المدني، روى عن علي- (عليه السلام)- و عمر و عثمان و العباس و غيرهم. مات سنة اثنتين و تسعين (92) للهجرة. تهذيب التهذيب 10: 10.
[5] أي لم يعدوا المسلمون في تحصيله خيلا و لا إبلا، بل حصلت بلا قتال.