responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 155

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1].

و أيضا: فإنه لا خلاف إذا قال العبد: الذي كنت قد أوصيت به لفلان قد أوصيت به لفلان فان هذا يكون رجوعا عن الوصية. كذلك إذا أطلق، يكون رجوعا، لأنه لا فرق بين أن يقيده و بين أن يطلقه.

مسألة 29: إذا ضرب الحامل الطلق كان ذلك مرضا مخوفا،

سواء كان قبل الطلق أو بعده، أو معه.

و قال الشافعي: ما يضربها قبل الطلق لا يكون مخوفا، و ما يضربها مع الطلق فعلى قولين، و ما يكون بعده فعلى ضربين [2].

و قال مالك: إذا بلغ الحمل ستة أشهر كان ذلك مخوفا [3].

و قال سعيد بن المسيب: الحمل من ابتدائه إلى انتهائه حالة الخوف، و يكون كله مخوفا [4].

دليلنا: إن العادة تختلف في ذلك، فيحصل التلف بعد الأوان و قبله و معه، و الخوف حاصل على كل حال.

مسألة 30: إذا أعتق، ثم حابى في مرضه المخوف،

كان ذلك من الثلث بلا خلاف، و يقدم العتق على المحاباة. و به قال الشافعي الأسبق [5].

و قال أبو حنيفة: يسوى بينهما بين العتق و المحاباة، و وافقنا في انه إذا بدأ


[1] لم أعثر على الأخبار المقصودة في دليل المصنف- (قدس سره)- في مظانها في المصادر المتوفرة.

[2] مختصر المزني: 146، و الوجيز 1: 272، و المجموع 15: 437 و 438، و المغني لابن قدامة 6: 542، و البحر الزخار 6: 307.

[3] المحلى 9: 352، و المغني لابن قدامة 6: 541، و البحر الزخار 6: 307.

[4] و المغني لابن قدامة 6: 542.

[5] السراج الوهاج: 338، و مغني المحتاج 3: 48، و المجموع 15: 442، و المحلى 9: 334، و المغني لابن قدامة 6: 526.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست