و أيضا: فإنه لا خلاف إذا قال العبد: الذي كنت قد أوصيت به لفلان قد أوصيت به لفلان فان هذا يكون رجوعا عن الوصية. كذلك إذا أطلق، يكون رجوعا، لأنه لا فرق بين أن يقيده و بين أن يطلقه.
مسألة 29: إذا ضرب الحامل الطلق كان ذلك مرضا مخوفا،
سواء كان قبل الطلق أو بعده، أو معه.
و قال الشافعي: ما يضربها قبل الطلق لا يكون مخوفا، و ما يضربها مع الطلق فعلى قولين، و ما يكون بعده فعلى ضربين [2].
و قال مالك: إذا بلغ الحمل ستة أشهر كان ذلك مخوفا [3].
و قال سعيد بن المسيب: الحمل من ابتدائه إلى انتهائه حالة الخوف، و يكون كله مخوفا [4].
دليلنا: إن العادة تختلف في ذلك، فيحصل التلف بعد الأوان و قبله و معه، و الخوف حاصل على كل حال.
مسألة 30: إذا أعتق، ثم حابى في مرضه المخوف،
كان ذلك من الثلث بلا خلاف، و يقدم العتق على المحاباة. و به قال الشافعي الأسبق [5].
و قال أبو حنيفة: يسوى بينهما بين العتق و المحاباة، و وافقنا في انه إذا بدأ
[1] لم أعثر على الأخبار المقصودة في دليل المصنف- (قدس سره)- في مظانها في المصادر المتوفرة.
[2] مختصر المزني: 146، و الوجيز 1: 272، و المجموع 15: 437 و 438، و المغني لابن قدامة 6: 542، و البحر الزخار 6: 307.
[3] المحلى 9: 352، و المغني لابن قدامة 6: 541، و البحر الزخار 6: 307.