دليلنا: قوله تعالى «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ»[4] و لم يفرق. و قوله «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ»[5] و لم يفرق، و المنع من ذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 28: إذا أوصى بثلث ماله لرجل ثم أوصى لآخر بثلث ماله،
و لم تجز الورثة، كانت الوصية الثانية دافعة للأولى، و ناسخة لها. و به قال الحسن البصري، و عطاء، و طاوس، و داود [6].
و قال الشافعي: لا يكون ذلك رجوعا عن الأول. و به قال ربيعة، و مالك، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه [7].
[1] الوجيز 1: 270، و السراج الوهاج: 335 و 337، و المجموع 15: 414 و 416، و مغني المحتاج 3: 43، و المغني لابن قدامة 6: 562، و الشرح الكبير 6: 497.
[2] الوجيز 1: 270، و السراج الوهاج: 337، و مغني المحتاج 3: 43، و المغني لابن قدامة 6: 570، و الشرح الكبير 6: 508، و المجموع 15: 414 و 417، و المبسوط 27: 176.
[3] النتف 2: 815 و 820، و المبسوط 27: 176، و اللباب 3: 295، و الفتاوى الهندية 6: 91، و الوجيز 1: 270، و السراج الوهاج: 337، و المجموع 15: 414 و 417 و 418، و مغني المحتاج 3: 43، و المغني لابن قدامة 6: 570، و الشرح الكبير 6: 508.