responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 154

و قال الشافعي: تصح للحربي [1].

دليلنا: أن جواز ذلك يحتاج إلى شرع، و طريقة الاحتياط تقتضي أن لا يفعل ذلك.

مسألة 27: يصح أن يوصى للقاتل.

و هو أحد قولي الشافعي، و به قال مالك، و أهل الحجاز [2].

و القول الآخر: لا يصح، و به قال أبو حنيفة [3].

دليلنا: قوله تعالى «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ» [4] و لم يفرق. و قوله «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ» [5] و لم يفرق، و المنع من ذلك يحتاج إلى دليل.

مسألة 28: إذا أوصى بثلث ماله لرجل ثم أوصى لآخر بثلث ماله،

و لم تجز الورثة، كانت الوصية الثانية دافعة للأولى، و ناسخة لها. و به قال الحسن البصري، و عطاء، و طاوس، و داود [6].

و قال الشافعي: لا يكون ذلك رجوعا عن الأول. و به قال ربيعة، و مالك، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه [7].


[1] الوجيز 1: 270، و السراج الوهاج: 335 و 337، و المجموع 15: 414 و 416، و مغني المحتاج 3: 43، و المغني لابن قدامة 6: 562، و الشرح الكبير 6: 497.

[2] الوجيز 1: 270، و السراج الوهاج: 337، و مغني المحتاج 3: 43، و المغني لابن قدامة 6: 570، و الشرح الكبير 6: 508، و المجموع 15: 414 و 417، و المبسوط 27: 176.

[3] النتف 2: 815 و 820، و المبسوط 27: 176، و اللباب 3: 295، و الفتاوى الهندية 6: 91، و الوجيز 1: 270، و السراج الوهاج: 337، و المجموع 15: 414 و 417 و 418، و مغني المحتاج 3: 43، و المغني لابن قدامة 6: 570، و الشرح الكبير 6: 508.

[4] البقرة: 180.

[5] النساء: 12.

[6] المجموع 15: 502، و الشرح الكبير 6: 485.

[7] الام 4: 118، و الوجيز 1: 281، و المجموع 15: 501 و 502، و النتف 2: 821، و اللباب 3: 300، و المبسوط 27: 146، و الشرح الكبير 6: 485.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست