responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 148

الثلث الذي يملكه منها، و إذا كان أوصى له بما يملك و خرج من الثلث وجب أن يصح، كما لو أوصى له بعبد يملكه.

مسألة 20: إذا أوصى بثلث ماله في سبيل الله،

فسبيل الله هم الغزاة المطوعة، دون المترصدين للقتال، الذين يستحقون أربعة أخماس الغنيمة. و هو قول الشافعي [1].

و في أصحابنا من قال: إن سبيل الله يدخل فيه جميع مصالح المسلمين من بناء القناطر، و عمارة المساجد، و المشاهد، و الحج، و العمرة، و نفقة الحاج، و الزوار، و غير ذلك [2].

دليلنا: على هذا: أخبار الطائفة [3]. و أيضا: فإن جميع ذلك طريق إلى الله و سبيل إليه، فالأولى حمل اللفظة على عمومها، و كذلك الخلاف في آية الزكاة.

مسألة 21: إذا قبل الوصية، له أن يردها ما دام الموصي باقيا،

فان مات فليس له ردها. و به قال أبو حنيفة، إلا أنه قال: ليس له ردها في حال حياته ما لم يردها في وجهه، و بعد الوفاة ليس له ردها- كما قلناه- إلا أن يقر بالمعجز أو الخيانة كالوكالة [4].


[1] الأم 4: 94، و المجموع 15: 466 و 469، و الوجيز 1: 276، و كفاية الأخيار 2: 22.

[2] ذهب الى هذا القول الشيخ المفيد- (قدس سره)- في المقنعة 102، و يدل عليه ما في الكافي 7: 14 حديث 4، و الفقيه 4: 148 حديث 515، و التهذيب 9: 202 حديث 805، و الاستبصار 4: 128 حديث 485 فلاحظ.

[3] الكافي 7: 14 حديث 1 و 3، و الفقيه 4: 148 باب 96، و التهذيب 9: 201 باب 13، و الاستبصار 4: 130 باب 78.

[4] اللباب 4: 296، و المغني لابن قدامة 6: 606، و المجموع 15: 518، و الشرح الكبير 6: 625، و المبسوط 28: 22 و 47، و النتف 2: 827، و الفتاوى الهندية 6: 90 و 137، و تبيين الحقائق 6: 206، و البحر الزخار 6: 330.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست