اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 147
و الثاني: ينتقل بشرطين: بوفاة الموصي، و قبول الموصى له.
و الثالث: أنه مراعى، فان قبل، تبينا أنه انتقل إليه بوفاته، و إن رد، تبينا أنه انتقل الى ورثته بوفاته دون الموصى له [1].
دليلنا: أنه لا يخلو الشيء الموصى به من ثلاثة أحوال: إما أن يبقى على ملك الميت، أو ينتقل إلى الورثة، أو ينتقل إلى الموصى له. و لا يجوز أن يبقى على ملكه؛ لأنه قد مات، و الميت لا يملك، و لا يكون ملكا للورثة، لقوله تعالى «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ»[2] فجعل لهم الميراث بعد الوصية، فلم يبق إلا أن يكون ملكا للموصى له بالموت.
مسألة 19: إذا قال الرجل أوصيت لفلان بثلث هذا العبد،
أو بثلث هذه الدار، أو الثوب، ثم مات الموصي، و خرج ثلثا ذلك العبد، أو تلك الدار استحقاقا فإن الوصية تصح في الثلث الباقي إذا خرج من الثلث، و به قال أبو حنيفة، و مالك، و الشافعي [3].
و ذهب أبو ثور إلى أن الوصية إنما تصح في ثلث ذلك الثلث [4].
و ذهب أبو العباس بن سريج إلى قول أبي ثور، و خرج ذلك وجها آخر. و به قال زفر [5].
دليلنا: أنه إذا قال: أوصيت لفلان بثلث هذه الدار، فإنه أوصى له بما يملكه ألا ترى أنه إذا قال له: بعت ثلث هذه الدار، فان ذلك ينصرف إلى
[1]، و المجموع 15: 433 و 434، و الشرح الكبير 6: 478، و بداية المجتهد 2: 331.