دليلنا: إن الظواهر من الآيات و الأخبار عامة في جواز الوصية في الأعيان و المنافع، و تخصيصها يحتاج الى دليل.
مسألة 14 [لو أوصى لرجل بزيادة على على الثلث و أجازها الورثة]
إذا أوصى لرجل بزيادة على الثلث في حال صحته أو مرضه فأجازها الورثة في الحال قبل موت الموصى صحت الوصية. و به قال عطاء، و الحسن، و الزهري، و ربيعة بن أبي عبد الرحمن [3].
و قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي، و أحمد بن حنبل، و أهل الكوفة، و الثوري: أن هذه وصية باطلة. و به قال عبد الله بن مسعود، و طاوس، و شريح [4].
و ذهب طائفة: إلى أن ما أوصى به في حال صحته لم يلزم، و ما أوصى به في حال مرضه يلزم، و هو مذهب مالك، و ابن أبي ليلى [5].
[1] الام 4: 107، و مختصر المزني: 143، و المجموع 15: 428 و 457 و 459، و الوجيز 1: 270 و 277، و السراج الوهاج: 337، و كفاية الأخيار 2: 20، و مغني المحتاج 3: 64، و المغني لابن قدامة 6: 510، و الشرح الكبير 6: 543، و اللباب 3: 310، و النتف 2: 823، و المبسوط 27: 181، و الفتاوى الهندية 6: 121 و 122، و تبيين الحقائق 6: 203، و بداية المجتهد 2: 329.
[2] المحلى 9: 326، و المغني لابن قدامة 6: 510، و الشرح الكبير 6: 543، و بداية المجتهد 2: 329، و المجموع 15: 428، و المبسوط 27: 181.
[3] المحلى 9: 319، و أحكام القرآن للجصاص 2: 99، بدائع الصنائع 7: 375، و عمدة القاري 14: 39، و الشرح الكبير 6: 470.
[4] الام 4: 105، و المجموع 15: 410، و كفاية الأخيار 2: 21، و المحلى 9: 319، و الشرح الكبير 6: 470، و المبسوط 27: 149 و 154، و عمدة القاري 14: 39، و بداية المجتهد 2: 329، و النتف 2: 819.
[5] الام 4: 105، و المحلى 9: 320، و الشرح الكبير 6: 470، و أحكام القرآن للجصاص 2: 99، و عمدة القاري 14: 39، و النتف 2: 819.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 144