responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 145

دليلنا: إجماع الفرقة.

و أيضا: فإن هذا المال الذي أوصى به لا يخرج من بين الموصي و الورثة، لأنه إما أن يبرأ فيصح، فيكون المال له، أو يموت فيكون المال لورثته. فان كان للموصي فقد أوصى به، و ان كان للورثة فقد أجازوه.

و أيضا: فإن كل خبر روي عن النبي (صلى الله عليه و آله): «أن الوصية بما زاد على الثلث باطلة إلا أن تجيز الورثة» [1] عامة في الإجازة في الحال أو بعد الوفاة.

مسألة 15: إذا أوصى بثلث ماله في الرقاب

فإنه يصرف إلى المكاتبين، و العبيد يشترون و يعتقون.

و قال أبو حنيفة [2]، و الشافعي: يصرف الى المكاتبين [3].

و قال مالك: يشتري بثلث ماله عبيد و يعتقون [4].

دليلنا: ان الاسم يتناول العبيد كما يتناول المكاتبين، و كذلك نقول في آية الصدقات، و الخلاف فيهما واحد.

مسألة 16: إذا قال اشتروا بثلث مالي عبيدا و أعتقوهم،

فينبغي أن يشترى بالثلث ثلاثة فصاعدا؛ لأنهم أقل الجمع إن بلغ الثلث قيمة الثلاثة بلا خلاف. و إن لم يبلغ و بلغ اثنين و جزء من الثالث فإنه يشترى الاثنان، و أعتقا، و أعطيا البقية.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: يشترى اثنان أغلاهما ثمنا.


[1] لم أعثر على هذا الحديث في مظانة من المصادر المتوفرة.

[2] المجموع 15: 469.

[3] الام 4: 93، و مختصر المزني: 144، و الوجيز 1: 276، و المجموع 15: 466 و 469.

[4] المجموع 15: 469، و الوجيز 1: 276.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست