اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 145
دليلنا: إجماع الفرقة.
و أيضا: فإن هذا المال الذي أوصى به لا يخرج من بين الموصي و الورثة، لأنه إما أن يبرأ فيصح، فيكون المال له، أو يموت فيكون المال لورثته. فان كان للموصي فقد أوصى به، و ان كان للورثة فقد أجازوه.
و أيضا: فإن كل خبر روي عن النبي (صلى الله عليه و آله): «أن الوصية بما زاد على الثلث باطلة إلا أن تجيز الورثة» [1] عامة في الإجازة في الحال أو بعد الوفاة.
مسألة 15: إذا أوصى بثلث ماله في الرقاب
فإنه يصرف إلى المكاتبين، و العبيد يشترون و يعتقون.
و قال أبو حنيفة [2]، و الشافعي: يصرف الى المكاتبين [3].
دليلنا: ان الاسم يتناول العبيد كما يتناول المكاتبين، و كذلك نقول في آية الصدقات، و الخلاف فيهما واحد.
مسألة 16: إذا قال اشتروا بثلث مالي عبيدا و أعتقوهم،
فينبغي أن يشترى بالثلث ثلاثة فصاعدا؛ لأنهم أقل الجمع إن بلغ الثلث قيمة الثلاثة بلا خلاف. و إن لم يبلغ و بلغ اثنين و جزء من الثالث فإنه يشترى الاثنان، و أعتقا، و أعطيا البقية.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: يشترى اثنان أغلاهما ثمنا.
[1] لم أعثر على هذا الحديث في مظانة من المصادر المتوفرة.