responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 108

و قال شريح: المأسورون أولى [1]. و قال النخعي: لا يرث المأسور [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و ظواهر القرآن و عمومها، و تخصيصها في التوريث و المنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 119 [في ميراث المجوس]

اختلف أصحابنا في ميراث المجوس على ثلاثة أقوال:

أحدها: إنهم لا يورثون إلا بسبب أو نسب يسوغ في شرع الإسلام [3].

و الآخر: إنهم يورثون بالنسب على كل حال، و بالسبب الذي يجوز في الشرع، و ما لا يجوز لا يورثون به [4].

و الثالث: أنه يجوز أن يورث بالأمرين معا، سواء كان جائزا في الشرع أو لم يكن. و هو الذي اخترته في (النهاية) و (تهذيب الأحكام) [5]، و بهذا الذي اخترته أخيرا قال علي- (عليه السلام)- و عمر، و عبد الله بن مسعود، و أهل الكوفة، و ابن أبي ليلى، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه، و النخعي، و قتادة. فإنهم قالوا كلهم: المجوس يورثون بجميع قراباتهم التي يدلون بها ما لم يسقط بعضهم بعضا [6]، و هذا هو الذي ذهبنا اليه.

فاما إذا تزوج واحد منهم بمن يحرم عليه في شرع الإسلام مثل أن يتزوج


[1] عمدة القاري 23: 259، و فتح الباري 12: 49.

[2] المغني لابن قدامة 7: 212، و الشرح الكبير 7: 147، و المجموع 16: 68.

[3] نسب الشيخ الطوسي (رضوان الله تعالى عليه) في تهذيب الأحكام 9: 364 هذا القول ليونس بن عبد الرحمن و من تبعه فلاحظ.

[4] نسب الشيخ المؤلف (قدس سره) في المصدر السابق هذا القول للفضل بن شاذان و من تبعه و حكى العلامة الحلي (قدس سره) في المختلف 2: 196 هذه الأقوال و قسمها الى قسمين و قد نسب القول الثاني لابن أبي عقيل، و الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان قدس الله روحيهما.

[5] انظر النهاية: 683، و تهذيب الأحكام 9: 364.

[6] اللباب 3: 325، و المغني لابن قدامة 7: 179، و الشرح الكبير 7: 171، و المجموع 16: 97، و المبسوط 30: 33 و 34، و البحر الزخار 6: 366.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست